نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 382
كتاب المرتد
مسألة-
1-: المرأة إذا ارتدت لا تقتل، بل تحبس و تجبر على الإسلام حتى ترجع أو
تموت في الحبس، و به قال (- ح-) و أصحابه و قالوا: ان لحقت بدار الحرب فسبيت
استرقت، و رووا عن علي عليه السّلام انها تسترق، و به قال قتادة.
و قال (-
ش-): تقتل المرتدة ان لم ترجع كما يقتل الرجل، و به قال الحسن البصري، و الزهري، و
في الفقهاء (- ك-)، و (- ع-)، و الليث بن سعد، و (- د-)، و (- ق-).
مسألة-
2-: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام و يبطن الكفر، فاذا تاب و قال:
تركت
الزندقة، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته، لأنه دين مكتوم، و به قال (- ك-)، و قال
(- ش-): تقبل توبته، و عن (- ح-) روايتان مثل قول (- ك-)، و (- ش-).
مسألة-
3-: المرتد على ضربين، أحدهما: يكون ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين،
فمتى ارتد وجب قتله و لا تقبل توبته. و الأخر: كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد، فهذا
يستتاب، فان تاب و الا وجب قتله، و به قال عطاء.
و قال الحسن
البصري: المرتد تقتل بغير استتابة. و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و عامة
الفقهاء: انه يستتاب، سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا، فمتى لم يتب وجب قتله.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 382