responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 382

كتاب المرتد

مسألة- 1-: المرأة إذا ارتدت لا تقتل، بل تحبس و تجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس، و به قال (- ح-) و أصحابه و قالوا: ان لحقت بدار الحرب فسبيت استرقت، و رووا عن علي عليه السّلام انها تسترق، و به قال قتادة.

و قال (- ش-): تقتل المرتدة ان لم ترجع كما يقتل الرجل، و به قال الحسن البصري، و الزهري، و في الفقهاء (- ك-)، و (- ع-)، و الليث بن سعد، و (- د-)، و (- ق-).

مسألة- 2-: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام و يبطن الكفر، فاذا تاب و قال:

تركت الزندقة، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته، لأنه دين مكتوم، و به قال (- ك-)، و قال (- ش-): تقبل توبته، و عن (- ح-) روايتان مثل قول (- ك-)، و (- ش-).

مسألة- 3-: المرتد على ضربين، أحدهما: يكون ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين، فمتى ارتد وجب قتله و لا تقبل توبته. و الأخر: كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد، فهذا يستتاب، فان تاب و الا وجب قتله، و به قال عطاء.

و قال الحسن البصري: المرتد تقتل بغير استتابة. و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و عامة الفقهاء: انه يستتاب، سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا، فمتى لم يتب وجب قتله.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست