نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 16
ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فان
قتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا يرث من ماله و لا من ديته، و ان قتله خطأ ورث من ماله
و لا يرث من ديته، و هذا نص.
ميراث المهدوم عليهم و
الغرقى بعضهم من بعض
مسألة-
22- (- ج-): المهدوم عليهم و الغرقى إذا لم يعرف [1] تقدم موت بعضهم على
بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه عن صاحبه و هو قول علي
عليه السّلام، و احدى الروايتين عن عمر، و به قال شريح.
و أما [2]
الحسن البصري، و الشعبي، و سفيان الثوري، و ابن أبي ليلى كلهم ذهبوا [3] أن الميت
[4] يرث من الميت.
و قال (-
ش-): من غرق، أو انهدم عليه، أو يقتل في الحرب و لم يعرف موت أحدهم إذا كانوا
جماعة، فإنه ان كان يعرف أن أحدهم سبق موته، فان الميراث يكون للباقي. و ان عرف
[5] السابق لكن نسي أيهم كان، فان الميراث يكون موقوفا رجا أن يترك وارثا ناقصا أو
تاما.
و ان كان
أحدهما أسبق [6] و لم يعرف عينه، فان ميراثه يكون لورثته الاحياء و لا يرث الموتى
عنه، و به قال أبو بكر، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عباس و زيد بن ثابت،
و ابن عمر، و هي إحدى الروايتين [6] عن عمر، و معاذ بن جبل
[1]
م: إذا لم تقدم موت.
[2] د: قال
شريح و أبي الحسن البصري و ذكر في (- د-) قال شريح و.
[3] م:
ذهبوا الى ان.
[4] م: ليس
في (- م-) كلمة (يرث).
[5] د: و
ان غرق السابق. (- ن-) (- س-) (- خ-) (عرف).
[6] م:
أحدهما سابقا.
[7] د: و
ابن عمر و هي أحد الروايتين و في (- م-) (و هو احدى).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 16