responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 16

ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا يرث من ماله و لا من ديته، و ان قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته، و هذا نص.

ميراث المهدوم عليهم و الغرقى بعضهم من بعض

مسألة- 22- (- ج-): المهدوم عليهم و الغرقى إذا لم يعرف [1] تقدم موت بعضهم على بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك دون ما يرثه عن صاحبه و هو قول علي عليه السّلام، و احدى الروايتين عن عمر، و به قال شريح.

و أما [2] الحسن البصري، و الشعبي، و سفيان الثوري، و ابن أبي ليلى كلهم ذهبوا [3] أن الميت [4] يرث من الميت.

و قال (- ش-): من غرق، أو انهدم عليه، أو يقتل في الحرب و لم يعرف موت أحدهم إذا كانوا جماعة، فإنه ان كان يعرف أن أحدهم سبق موته، فان الميراث يكون للباقي. و ان عرف [5] السابق لكن نسي أيهم كان، فان الميراث يكون موقوفا رجا أن يترك وارثا ناقصا أو تاما.

و ان كان أحدهما أسبق [6] و لم يعرف عينه، فان ميراثه يكون لورثته الاحياء و لا يرث الموتى عنه، و به قال أبو بكر، و عبد اللّه بن مسعود، و عبد اللّه بن عباس و زيد بن ثابت، و ابن عمر، و هي إحدى الروايتين [6] عن عمر، و معاذ بن جبل‌


[1] م: إذا لم تقدم موت.

[2] د: قال شريح و أبي الحسن البصري و ذكر في (- د-) قال شريح و.

[3] م: ذهبوا الى ان.

[4] م: ليس في (- م-) كلمة (يرث).

[5] د: و ان غرق السابق. (- ن-) (- س-) (- خ-) (عرف).

[6] م: أحدهما سابقا.

[7] د: و ابن عمر و هي أحد الروايتين و في (- م-) (و هو احدى).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست