responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 266

زيد بن ثابت أنها الاطهار.

و روي أنه قال: لا أحسن أن أفتي في هذه المسألة بشي‌ء مع اختلاف الصحابة فيها.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي [1] أن النبي عليه السّلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش صلي أيام أقرائك يعني أيام طهرك و القرء في اللغة لفظة مشتركة بين الطهر و الحيض، و في الناس من قال: هو عبارة عن جميع الدم بين الحيضتين مأخوذة من قرأت الماء في الحوض إذا جمعته.

و منهم من قال: هو اسم لاقبال ما كان إقباله معتادا، و ادبار ما كان إدباره معتادا يقال: أقرأ النجم إذا طلع، لان طلوعه معتاد، و أقرأ النجم إذا غاب، لان غيبوبته معتادة، يسمى كل واحد من الحيض و الطهر قرءا، لان غيبتهما معتادة و إذا كان اللفظ في ذلك مشتركا رجعنا في البيان الى الشرع.

انقضاء العدة

مسألة- 3- (- «ج»-): إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: لا تنقضي حتى يمضي الدم يوما و ليلة.

مسألة- 4-: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة و عشرون يوما و لحظتان، لما دللنا عليه من أن [2] الأقراء هي الأطهار، و أن أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشرة أيام، فإذا ثبت ذلك فاذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثمَّ حاضت ثلاثة أيام، ثمَّ طهرت عشرة أيام، ثمَّ حاضت ثلاثة أيام، ثمَّ طهرت عشرة أيام، ثمَّ رأت الدم لحظة، فقد مضى ثلاثة أقراء.

و قال (- ش-): أقل ما يمكن ذلك اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان. و قال (- ف-)، و (- م-):


[1] م: دليلنا ما روى.

[2] م: لما دللنا من أن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست