نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 280
مسألة- 48-: العبد المأذون له في
التجارة إذا اشترى أمة، صح شراءه بلا خلاف، فان اشتريت الجارية في يد العبد جاز
للمولى وطئها، سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى دين الغرماء، لقوله تعالى «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ»[1] و هذه منهن.
و قال (-
ش-): ان كان على العبد دين، لم يجز له وطئها و ان قضى حق الغرماء و لا بد من
استبراء ثان.
مسألة-
49-: إذا باع جارية، فظهر بها حمل، فادعى البائع أنه منه و لم يكن أقر
بوطئها عند البيع و لم يصدقه المشتري، فلا خلاف أن إقراره لا يقبل في ما يؤدي الى
فساد البيع، و هل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب؟ عندنا أنه يقبل، لما ثبت من
جواز إقرار العاقل على نفسه إذا لم يؤد الى ضرر على غيره [1] و ليس هنا ضرر على
الغير، فوجب قبوله. و لل (- ش-) في ذلك قولان [2].
أقل الحمل
مسألة-
50- (- «ج»-): أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، و أكثره عندنا تسعة أشهر، و
روي في بعض الاخبار ستة.
و قال (-
ش-): أكثره أربع سنين. و قال الزهري، و ربيعة، و الليث بن سعد:
أكثره سبع
سنين. و عن (- ك-) روايات، المشهور منها ثلاث، إحداها: مثل قول (- ش-).