responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 80

لمن قام مقامه.

و للش فيه قولان في أربعة أخماس و خمس الخمس، أحدهما: يكون للمقاتلين و القول الثاني في المصالح، و يبدأ بالأهم و أهم الأمور الغزاة، و خمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا.

مسألة- 4- (- ج-): ما كان للنبي عليه السّلام ينتقل الى ورثته، و هو موروث. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 5- (- ج-): ما كان [1] للنبي عليه السّلام من خمس الغنيمة سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى ثلاثة من ستة. و قال الفقهاء: كان له سهم من خمسة.

مسألة- 6- (- ج-): ما كان للنبي عليه السّلام من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه، و قال جميع الفقهاء: ان ذلك يبطل بموته.

مسألة- 7-: ما تؤخذ من الجزية و الصلح و الخراج و ميراث من لا وارث له و مال المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحق لها، لأنه لا دليل في الشرع على أنه يخمس، و به قال عامة الفقهاء. و للش فيه قولان.

السلب لمن هو

مسألة- 8-: السلب لا يستحقه القاتل الا بأن يشرط له الإمام، لأنه إذا لم يشرط له، فلا دليل على استحقاقه لذلك، و به قال (- ح-)، و (- ك-). و قال (- ش-): هو للقاتل و ان لم يشرط له الامام، و به قال (- ع-)، و (- ر-)، و (- د-).

مسألة- 9-: إذا شرط له الامام السلب لا يحتسب عليه من الخمس، لان ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له، و لا دليل على أنه يخمس أو يحتسب [2] عليه.

و عند (- ح-) يحتسب عليه من الخمس.

و قال (- ش-): لا يخمس، و به قال سعد بن أبي وقاص. و قال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان أو كثيرا. و قال عمر: ان كان قليلا لا يخمس، و ان كان كثيرا‌


[1] م: مسألة، كان.

[2] م: أو يحسب عليه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست