نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 80
لمن قام مقامه.
و للش فيه
قولان في أربعة أخماس و خمس الخمس، أحدهما: يكون للمقاتلين و القول الثاني في
المصالح، و يبدأ بالأهم و أهم الأمور الغزاة، و خمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين
قولا واحدا.
مسألة- 4- (- ج-): ما
كان للنبي عليه السّلام ينتقل الى ورثته، و هو موروث. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- 5- (- ج-): ما
كان [1] للنبي عليه السّلام من خمس الغنيمة سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى
ثلاثة من ستة. و قال الفقهاء: كان له سهم من خمسة.
مسألة- 6- (- ج-): ما
كان للنبي عليه السّلام من الصفايا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه، و قال جميع
الفقهاء: ان ذلك يبطل بموته.
مسألة-
7-: ما تؤخذ من الجزية و الصلح و الخراج و ميراث من لا وارث له و مال
المرتد لا يخمس، بل هو لجهاته المستحق لها، لأنه لا دليل في الشرع على أنه يخمس، و
به قال عامة الفقهاء. و للش فيه قولان.
السلب لمن هو
مسألة-
8-: السلب لا يستحقه القاتل الا بأن يشرط له الإمام، لأنه إذا لم يشرط
له، فلا دليل على استحقاقه لذلك، و به قال (- ح-)، و (- ك-). و قال (- ش-): هو
للقاتل و ان لم يشرط له الامام، و به قال (- ع-)، و (- ر-)، و (- د-).
مسألة-
9-: إذا شرط له الامام السلب لا يحتسب عليه من الخمس، لان ظاهر شرط
الإمام يقتضي أنه له، و لا دليل على أنه يخمس أو يحتسب [2] عليه.
و عند (-
ح-) يحتسب عليه من الخمس.
و قال (-
ش-): لا يخمس، و به قال سعد بن أبي وقاص. و قال ابن عباس: يخمس السلب، قليلا كان
أو كثيرا. و قال عمر: ان كان قليلا لا يخمس، و ان كان كثيرا
[1]
م: مسألة، كان.
[2] م: أو
يحسب عليه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 80