نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 161
فثلاثون درهما، و الواجب منه ما يراه الامام. و من أصحابه من قال:
أقلها ما يقع عليه الاسم و لو كان قيراطا و الأول أظهر، فأما الاعتبار في الإعسار
و اليسار بالرجل دونها.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر الاعتبار بإعسارها و يسارها و جمالها،
لأنه بدل عن مهر مثلها و ذلك معتبر بها.
و قال (-
ح-): قدر المتعة ثلاثة أثواب درع و خمار و ملحفة تمام ثيابها، فان كان نصف مهر
مثلها أقل من ذلك نقصا منه ما شاءا ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم، و هو نصف
أقل ما يكون صداقا، فكأنه قال: لا ينقص عن خمسة دراهم.
حكم مهر مفوضة البضع
مسألة-
17-: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد، فان اتفقا على قدر المهر
مع علمهما [1] بقدر المثل، أو ترافعا الى الحاكم ففرض لها المهر كان كالمسمى [2]
بالعقد تملك المطالبة به، فان دخل بها أو مات استقر ذلك، و ان طلقها قبل الدخول
سقط نصفه و لها نصفه و لا متعة عليه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا فرض لها فطلقها قبل الدخول سقط المفروض، كأنه ما فرض لها و وجب لها
المتعة، كما لو طلقها قبل الفرض.
يدل على ما
ذهبنا اليه قوله [3] تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مٰا فَرَضْتُمْ[1] و معناه يعود إليكم نصف ما فرضتم، لان المهر
كان واجبا لها قبل الطلاق، و بالطلاق ما وجب لها شيء، فلما قال: فنصف ما فرضتم،
ثبت أنه أراد يعود الى الزوج نصف ما فرضتم، و عند (- ح-) [4] يعود اليه