responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 161

فثلاثون درهما، و الواجب منه ما يراه الامام. و من أصحابه من قال: أقلها ما يقع عليه الاسم و لو كان قيراطا و الأول أظهر، فأما الاعتبار في الإعسار و اليسار بالرجل دونها.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر الاعتبار بإعسارها و يسارها و جمالها، لأنه بدل عن مهر مثلها و ذلك معتبر بها.

و قال (- ح-): قدر المتعة ثلاثة أثواب درع و خمار و ملحفة تمام ثيابها، فان كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصا منه ما شاءا ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم، و هو نصف أقل ما يكون صداقا، فكأنه قال: لا ينقص عن خمسة دراهم.

حكم مهر مفوضة البضع

مسألة- 17-: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد، فان اتفقا على قدر المهر مع علمهما [1] بقدر المثل، أو ترافعا الى الحاكم ففرض لها المهر كان كالمسمى [2] بالعقد تملك المطالبة به، فان دخل بها أو مات استقر ذلك، و ان طلقها قبل الدخول سقط نصفه و لها نصفه و لا متعة عليه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا فرض لها فطلقها قبل الدخول سقط المفروض، كأنه ما فرض لها و وجب لها المتعة، كما لو طلقها قبل الفرض.

يدل على ما ذهبنا اليه قوله [3] تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [1] و معناه يعود إليكم نصف ما فرضتم، لان المهر كان واجبا لها قبل الطلاق، و بالطلاق ما وجب لها شي‌ء، فلما قال: فنصف ما فرضتم، ثبت أنه أراد يعود الى الزوج نصف ما فرضتم، و عند (- ح-) [4] يعود اليه‌


[1] م، د: مع علمها.

[2] م: كان المسمى.

[3] م: دليلنا قوله تعالى.

[4] م: ما فرض و عند (- ح-).


[1] سورة آل عمران: 238.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست