نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 253
و زوال الفراش، و حرمت على التأبيد [1]، و يجب على المرأة الحد، و
لعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، و حكم الحاكم لا تأثير له في
إيجاب شيء من هذه الاحكام. و إذا حكم بالفرقة، فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت
بلعان الزوج لا انه يبتدئ إيقاع فرقة، و به قال (- ش-).
و ذهب طائفة
الى أن هذه الاحكام يتعلق بلعان الزوجين معا، فما لم يوجد اللعان بينهما لا يثبت
شيء منها، ذهب اليه (- ك-)، و (- د-)، و داود، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
و ذهب (-
ح-) الى أن أحكام اللعان يتعلق بلعان الزوجين و حكم الحاكم، فما لم يوجد حكم
الحاكم لا ينتفي النسب و لا يزول الفراش، حتى أن الزوج لو طلقها بعد اللعان نفذ
طلاقه، و لكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، و يلزم الزوج إيقاع الفرقة، فإن أراد
الزوجان يتقارا على الزوجية و تراضيا بذلك لم يحرم، و وجب على الحاكم إيقاع الفرقة
بينهما.
فرقة اللعان على مذهبنا فسخ
مسألة-
26- (- «ج»-): فرقة اللعان على مذهبنا فسخ و ليس بطلاق، و به قال (-
ش-). و قال (- ح-): هي طلقة بائنة.
فعلى قولنا
يتعلق به تحريم مؤبد و لا يرتفع بحال، و على قول (- ح-) يحرم العقد في الحال، فإذا
أكذب [2] نفسه أو جلد في حد زال التحريم.
الإخلال بترتيب الشهادة
مسألة-
27-: إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعان [3] في خلال الشهادات أو
قبلها لم يصح ذلك، رجلا كان أو امرأة، لأن اللّه تعالى شرط أن يأتي
[1]
م: و حرمت المرأة على التأبيد.
[2] م:
فاذا كذب.
[3] م:
اللعن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 253