responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 253

و زوال الفراش، و حرمت على التأبيد [1]، و يجب على المرأة الحد، و لعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها، و حكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شي‌ء من هذه الاحكام. و إذا حكم بالفرقة، فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج لا انه يبتدئ إيقاع فرقة، و به قال (- ش-).

و ذهب طائفة الى أن هذه الاحكام يتعلق بلعان الزوجين معا، فما لم يوجد اللعان بينهما لا يثبت شي‌ء منها، ذهب اليه (- ك-)، و (- د-)، و داود، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

و ذهب (- ح-) الى أن أحكام اللعان يتعلق بلعان الزوجين و حكم الحاكم، فما لم يوجد حكم الحاكم لا ينتفي النسب و لا يزول الفراش، حتى أن الزوج لو طلقها بعد اللعان نفذ طلاقه، و لكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، و يلزم الزوج إيقاع الفرقة، فإن أراد الزوجان يتقارا على الزوجية و تراضيا بذلك لم يحرم، و وجب على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.

فرقة اللعان على مذهبنا فسخ

مسألة- 26- (- «ج»-): فرقة اللعان على مذهبنا فسخ و ليس بطلاق، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): هي طلقة بائنة.

فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد و لا يرتفع بحال، و على قول (- ح-) يحرم العقد في الحال، فإذا أكذب [2] نفسه أو جلد في حد زال التحريم.

الإخلال بترتيب الشهادة

مسألة- 27-: إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعان [3] في خلال الشهادات أو قبلها لم يصح ذلك، رجلا كان أو امرأة، لأن اللّه تعالى شرط أن يأتي‌


[1] م: و حرمت المرأة على التأبيد.

[2] م: فاذا كذب.

[3] م: اللعن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست