responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 485

و قال (- ك-): إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد اللّه و ميثاقه و أمانته و كفالته ثمَّ خالف، لزمته عن كل واحدة كفارة.

مسألة- 23-: إذا قال و اللّه كان يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين، و ان لم يرد اليمين لم [1] يكن يمينا عند اللّه، و يحكم عليه في الظاهر، و لا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم، و به قال (- ش-) الا أنه [2] زاد و ان لم ينو، فإنه يكون يمينا.

يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما قالوه لم يكن [3] عليه دليل.

إذا حلف أن لا يلبس الحلي

مسألة- 24-: إذا حلف أن لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث، لان الخاتم من حلي الرجال كالمنطقة و السوار، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يحنث.

مسألة- 25-: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنث لقوله تعالى «وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا» [1] و معلوم أن الذي يخرج منه هو اللؤلؤ و المرجان، و به قال (- ش، و ف، و م-). و قال (- ح-): لا يحنث.

الاستثناء بمشية اللّه في اليمين

مسألة- 26-: لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه الا في اليمين باللّه فحسب، لأنه لا دليل على ذلك، و به قال (- ك-).

و قال (- ح، و ش-): يدخل في اليمين باللّه و بالطلاق و بالعتاق، و في الطلاق و العتاق و في النذر و في الإقرار.

مسألة- 27-: الاستثناء بمشية اللّه في اليمين ليس بواجب بل هو بالخيار‌


[1] م: فلا يكون.

[2] م: لم يذكر (أنه).

[3] م: ليس عليه دليل.


[1] سورة فاطر: 13.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست