نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 485
و قال (- ك-): إذا حنث في الكل مثل أن يقول علي عهد اللّه و ميثاقه و
أمانته و كفالته ثمَّ خالف، لزمته عن كل واحدة كفارة.
مسألة-
23-: إذا قال و اللّه كان يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين، و ان لم يرد
اليمين لم [1] يكن يمينا عند اللّه، و يحكم عليه في الظاهر، و لا يقبل قوله ما
أردت اليمين في الحكم، و به قال (- ش-) الا أنه [2] زاد و ان لم ينو، فإنه يكون
يمينا.
يدل على
المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه، و ما قالوه لم يكن [3] عليه دليل.
إذا حلف أن لا يلبس الحلي
مسألة-
24-: إذا حلف أن لا يلبس الحلي، فلبس الخاتم حنث، لان الخاتم من حلي
الرجال كالمنطقة و السوار، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يحنث.
مسألة-
25-: إذا حلفت المرأة لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنث لقوله تعالى «وَ
تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهٰا»[1] و معلوم أن
الذي يخرج منه هو اللؤلؤ و المرجان، و به قال (- ش، و ف، و م-). و قال (- ح-): لا
يحنث.
الاستثناء بمشية اللّه في
اليمين
مسألة-
26-: لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه الا في اليمين باللّه فحسب، لأنه لا دليل
على ذلك، و به قال (- ك-).
و قال (- ح،
و ش-): يدخل في اليمين باللّه و بالطلاق و بالعتاق، و في الطلاق و العتاق و في
النذر و في الإقرار.
مسألة-
27-: الاستثناء بمشية اللّه في اليمين ليس بواجب بل هو بالخيار