responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 192

كتاب الطلاق

الطلقة الثالثة

مسألة- 1-: الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ» [1] إلى أخره، و في قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [2] دون قوله «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» [3] لأنه ليس فيه تصريح بالطلاق، و نحن لا نقول بالكنايات، و قوله «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ» صريح في الطلاق، فوجب حمله عليه.

و أيضا فمتى حمل قوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» على التطليقة الثالثة، كان قوله «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» بعد ذلك تكرارا بلا فائدة، و الى هذا ذهب جماعة من التابعين، و حكي عن (- ش-).

و قال ابن عباس: التطليقة الثالثة في قوله تعالى «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» و هو الذي اختاره (- ش-) و أصحابه. و أما قوله «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ» فالمراد [1] به الرجعة‌


[1] م: المراد به.


[1] سورة البقرة: 229.

[2] سورة البقرة: 230.

[3] سورة البقرة: 229.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست