نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 192
كتاب الطلاق
الطلقة الثالثة
مسألة-
1-: الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى
«الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ»[1] إلى أخره، و في
قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[2] دون قوله
«فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ»[3] لأنه ليس
فيه تصريح بالطلاق، و نحن لا نقول بالكنايات، و قوله «فَإِنْ
طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ» صريح في الطلاق،
فوجب حمله عليه.
و أيضا فمتى
حمل قوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» على التطليقة
الثالثة، كان قوله «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» بعد ذلك تكرارا بلا فائدة، و الى هذا
ذهب جماعة من التابعين، و حكي عن (- ش-).
و قال ابن
عباس: التطليقة الثالثة في قوله تعالى «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» و هو الذي
اختاره (- ش-) و أصحابه. و أما قوله «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ» فالمراد
[1] به الرجعة