responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 193

بلا خلاف، و معنى التسريح بالإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها.

شروط الطلاق

مسألة- 2-: الطلاق المحرم هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، فإنه لا يقع عندنا و العقد ثابت بحاله، و به قال ابن عليه.

و قال جميع الفقهاء: انه يقع و ان كان محظورا.

مسألة- 3-: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا و وقعت واحدة عند تكامل شروطه عند أكثر أصحابنا، و فيهم من قال: لا يقع شي‌ء أصلا، و به قال علي عليه السّلام و أهل الظاهر، و حكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق انه قال: يقع واحدة كما قلناه. و روي ان ابن عباس و طاووسا كانا يذهبان الى ما يقوله الإمامية.

و قال (- ش-) المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبل الدخول، و مراجعا لها بعد الدخول، فان طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة أو متفرقة، كان ذلك واقعا مباحا غير محظور، و به قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف، و رووه عن الحسن بن علي عليهما السّلام، و هو مذهب ابن سيرين، و (- د-)، و (- ق-)، و أبي ثور.

و قال (- ح-)، و (- ك-): إذا طلقها ثنتين أو ثلاثا مع طهر لم يجامعها واحد [1] دفعة أو متفرقة، فعل محرما و عصى و أثم، الا أن ذلك واقع، و رووا ذلك عن عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس.

و يدل [2] على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- قوله‌


[1] د، و م: أو ثلاثا في طهر واحد.

[2] م: دليلنا قوله.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست