نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 193
بلا خلاف، و معنى التسريح بالإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها.
شروط الطلاق
مسألة-
2-: الطلاق المحرم هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في
حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، فإنه لا يقع عندنا و العقد ثابت بحاله، و به قال
ابن عليه.
و قال جميع
الفقهاء: انه يقع و ان كان محظورا.
مسألة-
3-: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا و وقعت واحدة عند تكامل شروطه
عند أكثر أصحابنا، و فيهم من قال: لا يقع شيء أصلا، و به قال علي عليه السّلام و
أهل الظاهر، و حكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق انه قال: يقع واحدة كما قلناه. و روي
ان ابن عباس و طاووسا كانا يذهبان الى ما يقوله الإمامية.
و قال (-
ش-) المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبل الدخول، و مراجعا لها بعد
الدخول، فان طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة أو متفرقة، كان ذلك
واقعا مباحا غير محظور، و به قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف، و رووه عن الحسن
بن علي عليهما السّلام، و هو مذهب ابن سيرين، و (- د-)، و (- ق-)، و أبي ثور.
و قال (-
ح-)، و (- ك-): إذا طلقها ثنتين أو ثلاثا مع طهر لم يجامعها واحد [1] دفعة أو
متفرقة، فعل محرما و عصى و أثم، الا أن ذلك واقع، و رووا ذلك عن عمر، و ابن عمر، و
ابن مسعود، و ابن عباس.
و يدل [2]
على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- قوله
[1]
د، و م: أو ثلاثا في طهر واحد.
[2] م:
دليلنا قوله.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 193