responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 590

و انفرد (- ك-) بقوله ان ألقى واحد منهم يده، يعني جلس عن العمل و الاكتساب أجبره الاخران على العمل، و ان كان عاجزا عن الكسب فاكتسبا و أديا ما على الكل عتقوا.

قال (- ك-): فإن أعتق السيد واحدا منهم، نظرت فان كان مكتسبا لم ينفذ عتقه فيه، لأنه يضر برفيقه، و ان لم يكن مكتسبا نفذ عتقه فيه، لأنه أنفع لصاحبه.

و دليلنا في المسألة أن [1] ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه، و إلزامه مال غيره يحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.

مسألة- 10-: قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا، فلا يكون كل واحد منهم كفيلا عن صاحبه، فأما ان وقع بشرط أن كل واحد منهم كفيل لصاحبه و ضامن عنه، فالشرط صحيح لقوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم، و به قال (- ح-)، و (- ك-).

و قال (- ش-): الشرط باطل.

الكتابة الفاسدة

مسألة- 11-: إذا كاتب عبده كتابة فاسدة، كانت الكتابة باطلة، سواء عاش المكاتب أو مات، لأنه لا دليل على صحة هذه الكتابة [2].

و قال (- ش-): تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا، فان مات انفسخت الكتابة. و به قال (- ح-): الكتابة لازمة، و لا تبطل بموت السيد.

إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه

مسألة- 12-: إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه، فان كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له، فإنه لا يقع القصاص بينهما بلا خلاف من غير تراض، و ان كان الحقان من جنس واحد من الأثمان، أو مما له مثل من غيرها، فإنه يقع القصاص بينهما من غير تراض‌


[1] م: دليلنا أن ما.

[2] م: لا دليل على صحتها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست