responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 290

مسألة- 10-: إذا صامت تطوعا، فان طالبها بالإفطار فامتنعت، كانت ناشزا و سقطت نفقتها. و لل‌ (- ش-) فيه وجهان.

إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها

مسألة- 11- (- «ج»-): إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، و به قال جميع الفقهاء.

و قال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز، لأنها وجبت بالملك و بالنشوز لا يزيل الملك [1].

الاختلاف في قبض المهر أو النفقة

مسألة- 12- (- «ج»-): إذا اختلفا الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج و عليها البينة، و به قال (- ك-). و قال (- ح-) و (- ش-): القول قول المرأة مع يمينها [2].

ارتداد الزوجة

مسألة- 13-: إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجبت نفقتها في المستأنف، و لا يجب لها شي‌ء لما فات [3] في الزمان الذي كانت كافرة مرتدة، بدلالة أن الإجماع منعقد على سقوط نفقتها زمان ردتها، و عودها يحتاج الى دليل.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان [4]، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه.

إسلام الزوج

مسألة- 14-: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم إليها نفقة شهر مثلا ثمَّ أسلم الزوج، وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته، و ان لم تسلم حتى تخرج من العدة، بانت منه و كان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها و كذلك لو أسلمت في آخر العدة، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه‌


[1] م: بالملك.

[2] م: القول قولها مع يمينها.

[3] م: في المستأنف دون ما فات.

[4] م: أن الإجماع اليه و لل‌ (- ش-) قولان.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست