نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 290
مسألة- 10-: إذا صامت تطوعا، فان
طالبها بالإفطار فامتنعت، كانت ناشزا و سقطت نفقتها. و لل (- ش-) فيه وجهان.
إذا نشزت المرأة سقطت
نفقتها
مسألة-
11- (- «ج»-): إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، و به قال جميع الفقهاء.
و قال
الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز، لأنها وجبت بالملك و بالنشوز لا يزيل الملك [1].
الاختلاف في قبض المهر أو
النفقة
مسألة-
12- (- «ج»-): إذا اختلفا الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر
أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج و عليها البينة، و به قال (-
ك-). و قال (- ح-) و (- ش-): القول قول المرأة مع يمينها [2].
ارتداد الزوجة
مسألة-
13-: إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن
عادت في زمان العدة وجبت نفقتها في المستأنف، و لا يجب لها شيء لما فات [3] في
الزمان الذي كانت كافرة مرتدة، بدلالة أن الإجماع منعقد على سقوط نفقتها زمان
ردتها، و عودها يحتاج الى دليل.
و لل (-
ش-) فيه قولان [4]، أحدهما: ما قلناه. و الثاني: أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه.
إسلام الزوج
مسألة-
14-: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فسلم إليها نفقة شهر مثلا ثمَّ أسلم
الزوج، وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت زوجته، و ان لم تسلم حتى تخرج
من العدة، بانت منه و كان له مطالبتها بالنفقة التي دفعها إليها و كذلك لو أسلمت
في آخر العدة، كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه
[1]
م: بالملك.
[2] م:
القول قولها مع يمينها.
[3] م: في
المستأنف دون ما فات.
[4] م: أن
الإجماع اليه و لل (- ش-) قولان.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 290