responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 445

كتاب الصيد و الذبائح

كلب الصيد و جوارح الطير

مسألة- 1- (- «ج»-): لا يجوز الصيد الا بالكلب، و لا يجوز بشي‌ء من جوارح الطير، كالصقر و البازي و الباشق و العقاب، و لا بشي‌ء من سباع البهائم، كالفهد و النمر الا الكلب خاصة، و به قال ابن عمر، و مجاهد.

و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و ربيعة: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم.

و قال الحسن البصري، و النخعي، و (- د-)، و (- ق-): يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله عليه السّلام: لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم.

مسألة- 2-: الكلب انما يكون معلما بثلاث شرائط: أحدها إذا أرسله استرسل و ثانيها: إذا زجره انزجر. و ثالثها: أن لا يأكل ما يمسكه و يتكرر ذلك منه. و انما قلنا بذلك، لان المرجع في ذلك الى العرف، و ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.

مسألة- 3- (- «ج»-): قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم، فان صيد‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست