نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 445
كتاب الصيد و
الذبائح
كلب الصيد و جوارح الطير
مسألة- 1- (- «ج»-):
لا يجوز الصيد الا بالكلب، و لا يجوز بشيء من جوارح الطير، كالصقر و البازي و
الباشق و العقاب، و لا بشيء من سباع البهائم، كالفهد و النمر الا الكلب خاصة، و
به قال ابن عمر، و مجاهد.
و قال (-
ح-)، و (- ش-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و ربيعة: يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن
تعليمه متى تعلم.
و قال الحسن
البصري، و النخعي، و (- د-)، و (- ق-): يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم،
فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله عليه السّلام: لو لا أن الكلاب أمة من الأمم
لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم.
مسألة-
2-: الكلب انما يكون معلما بثلاث شرائط: أحدها إذا أرسله استرسل و
ثانيها: إذا زجره انزجر. و ثالثها: أن لا يأكل ما يمسكه و يتكرر ذلك منه. و انما
قلنا بذلك، لان المرجع في ذلك الى العرف، و ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به
معلما، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.
مسألة- 3- (- «ج»-):
قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم، فان صيد
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 445