responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 498

و قال (- ح-): يحنث برؤوس الغنم و البقر، و لا يحنث برؤوس الإبل، لأن العادة فيهما. و قال (- ف، و م-): يحنث برؤوس الغنم لا غير، لان العرف فيه [1] يدل على ما قلناه أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه، و تخصيصها يحتاج الى دليل، و لا يلزمنا [2] ذلك فيما خصصناه، لأنا إنما خصصنا ذلك بدليل الإجماع.

مسائل شتى

مسألة- 73-: إذا حلف لا يأكل لحما و أكل لحم النعم و الصيد حنث بلا خلاف، و ان أكل السمك حنث أيضا، لأن اسم اللحم ينطلق عليه، بدلالة قوله تعالى «وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا» [1] و به قال (- ف، و ك-). و قال (- ح، و ش-):

لا يحنث.

مسألة- 74-: إذا حلف لا ذقت شيئا، فأخذه بفيه و مضغه و لم يزد رده حنث لان الذوق عبارة عن معرفة طعم الشي‌ء، و هذا قد عرف طعمه قبل أن يزد رده.

و للش فيه وجهان.

مسألة- 75-: إذا حلف لا أكلت [3] سمنا، فأكل مع الخبز، حنث لأنه قد أكله، و به قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال الإصطخري: لا يحنث، لأنه ما أكله على جهته.

مسألة- 76-: إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة، أو من هذه الحنطة، و أشار الى حنطة بعينها ثمَّ طحنها دقيقا أو سويقا ثمَّ أكلها لم يحنث، لان اسم الحنطة لا يقع على الدقيق و السويق، و به قال (- ح، و ش-). و قال (- ف، و م-): يحنث.

مسألة- 77- إذا حلف لا أكلت هذا الدقيق، فخبزه ثمَّ أكله لم يحنث، لما‌


[1] م: لم تذكر كلمة «فيه».

[2] م: و لا يلزمنها.

[3] د: لا آكل.


[1] سورة فاطر: 13.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست