نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 498
و قال (- ح-): يحنث برؤوس الغنم و البقر، و لا يحنث برؤوس الإبل، لأن
العادة فيهما. و قال (- ف، و م-): يحنث برؤوس الغنم لا غير، لان العرف فيه [1] يدل
على ما قلناه أن اسم الرؤوس يقع على جميع ما ذكرناه، و تخصيصها يحتاج الى دليل، و
لا يلزمنا [2] ذلك فيما خصصناه، لأنا إنما خصصنا ذلك بدليل الإجماع.
مسائل شتى
مسألة-
73-: إذا حلف لا يأكل لحما و أكل لحم النعم و الصيد حنث بلا خلاف، و ان
أكل السمك حنث أيضا، لأن اسم اللحم ينطلق عليه، بدلالة قوله تعالى «وَ
مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا»[1] و به قال (- ف، و
ك-). و قال (- ح، و ش-):
لا يحنث.
مسألة-
74-: إذا حلف لا ذقت شيئا، فأخذه بفيه و مضغه و لم يزد رده حنث لان الذوق
عبارة عن معرفة طعم الشيء، و هذا قد عرف طعمه قبل أن يزد رده.
و للش فيه
وجهان.
مسألة-
75-: إذا حلف لا أكلت [3] سمنا، فأكل مع الخبز، حنث لأنه قد أكله، و به
قال أكثر أصحاب (- ش-). و قال الإصطخري: لا يحنث، لأنه ما أكله على جهته.
مسألة-
76-: إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة، أو من هذه الحنطة، و أشار الى حنطة
بعينها ثمَّ طحنها دقيقا أو سويقا ثمَّ أكلها لم يحنث، لان اسم الحنطة لا يقع على
الدقيق و السويق، و به قال (- ح، و ش-). و قال (- ف، و م-): يحنث.
مسألة-
77- إذا حلف لا أكلت هذا الدقيق، فخبزه ثمَّ أكله لم يحنث، لما