responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 63

ماله، و أوصى بوصايا أخر، قدم الحج على غيره من الوصايا.

و للش فيه وجهان: أحدهما ما قلناه، و الثاني: يستوي بينه و بين الوصايا، فان و في الثلث بالكل فلا كلام، و ان كان ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال لأن حجة الإسلام يجب من رأس المال.

حكم موت الموصي و الموصى له

مسألة- 18-: إذا مات الموصي، ثمَّ مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية قام ورثته مقامه في قبول الوصية، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يبطل الوصية و حكى عنه أيضا انها تتم بموت الموصى له و دخلت في ملكه بموته و لا يفتقر الى قبول.

مسألة- 19-: إذا أوصى لرجل بشي‌ء، ثمَّ مات الموصي، فإنه ينتقل ما أوصى به الى ملك الموصى له بوفاة الموصي، لأنه لا يكون ملكا للورثة بدلالة قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا» [1] فجعل لها الميراث بعد الوصية، فلا بد أن يكون ملكا للموصى له.

و للش فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: ينتقل بشرطين بوفاة الموصي و قبول الموصى له. و الثالث: أنه مراعى فان قبل تبينا أنه انتقل اليه بوفاته، و ان رد تبينا أنه انتقل الى ورثته بوفاته دون الموصى له.

مسألة- 20-: إذا قال الرجل أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار. أو الثوب، ثمَّ مات الموصي و خرج ثلث ذاك العبد، أو تلك الدار استحقاقا فإن الوصية يصح في الثلث الباقي إذا خرج من الثلث، لأنه أوصى له بما ملكه [1] كما لو قال بعت ثلث هذه الدار، فإنه ينصرف الى الثلث الذي يملكه فيها، و به قال‌


[1] م، و د: بما يملكه.


[1] سورة النساء: 12.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست