نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 255
اعتراف المرأة
بالزنا قبل اللعان
مسألة-
32- (- «ج»-): إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان، سقط عن
الزوج حد القذف عندنا و عند (- ش-)، [1] و ان أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا.
و لم يعتبر
(- ش-) العدد، فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن عندنا و عنده على الصحيح
من المذهب، لان اللعان يكون لإسقاط الحد أو نفي النسب و ليس هناك نسب، و ان كان
هناك نسب كان له أن يلاعن لنفسه عندنا و عنده، لان النسب لم ينتف باعترافها، بل هو
لاحق به بالفراش، فاحتاج في نفيه الى اللعان.
و خالف (-
ح-) في ثلاثة أحكام، فقال: إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يتعلق باعترافها سقوط
الحد، لان عنده أن الحد لم يجب على الزوج بقذفه [2] حتى يسقط، و انما وجب عليه
اللعان فسقط ذلك باعترافها، و اما حد الزنا فلا يجب عليها باعترافها، لان عنده أن
حد الزنا لا يجب بإقرار دفعة واحدة كما قلنا، و اللعان لنفي النسب لا يجب عنده،
لأنه لا يجيز اللعان على نفي النسب المجرد، و لهذا لا يجيزه بعد وقوع الفرقة بين
المرأة و الزوج، و انما يجوز على نفي الفراش ثمَّ يتبعه انتفاء النسب.
موت المرأة قبل حصول اللعان
مسألة-
33- (- «ج»-): إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان، كان له أن يلاعن وليها،
فاذا فعل ذلك لم يرثها، و ان لم يلاعن ورثها و كان عليه الحد.
و قال (-
ش-): إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية و ورثها و الحد واجب لورثتها، و له
إسقاطه باللعان.
نفي الولد
مسألة-
34-: إذا قذف زوجته و هي حامل بنفي النسب، فان لاعن و ينفي النسب انتفى
عنه، و ان أخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل حقه من النفي، فإذا وضعته كان له أن
يلاعن في الحال، فان لاعن و الا بطل حقه من اللعان و لحق به
[1]
م: و به قال (- ش-).
[2] م:
بقذف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 255