responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 274

عليها العدة [1]، فإن كان الوقت ضيقا بحيث يخاف فوت الحج ان أقامت، فإنها تخرج و تقضي حجها، ثمَّ تعود فتقضي باقي العدة، بعد أن بقي عليها شي‌ء. و ان كان الوقت واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم و تقضي عدتها، ثمَّ تحج و تعتمر، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): عليها أن تقيم و تعتد، و لا يجوز لها الخروج.

حكم الحداد

مسألة- 26- (- «ج»-): المتوفى عنها زوجها عليها الحداد في جميع العدة، و به قال جميع الفقهاء إلا الشعبي، و الحسن البصري فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، و انما يلزمها في بعضها.

يدل على المسألة- بعد إجماع الفرقة- قول [2] النبي عليه السّلام لا تحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر و عشرا.

مسألة- 27- (- «ج»-): المطلقة البائن: اما بخلع، أو بطلاق ثلاث، أو فسخ لا تجب عليها الاحداد.

و لل‌ (- ش-) قولان، أحدهما: يجب عليها الاحداد، و به قال (- ح-)، و هو قول سعيد ابن المسيب، و ظاهر قوله الجديد أنه لا يجب عليها الاحداد و يستحب ذلك، و به قال عطاء، و (- ك-).

مسألة- 28-: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة تكون عليها الحداد بلا خلاف، و ينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه في الاحداد، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا احداد عليها.


[1] د: و وجب العدة.

[2] م: دليلنا قول.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست