نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 274
عليها العدة [1]، فإن كان الوقت ضيقا بحيث يخاف فوت الحج ان أقامت،
فإنها تخرج و تقضي حجها، ثمَّ تعود فتقضي باقي العدة، بعد أن بقي عليها شيء. و ان
كان الوقت واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم و تقضي عدتها، ثمَّ تحج و
تعتمر، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): عليها أن تقيم و تعتد، و لا يجوز لها الخروج.
حكم الحداد
مسألة-
26- (- «ج»-): المتوفى عنها زوجها عليها الحداد في جميع العدة، و به قال
جميع الفقهاء إلا الشعبي، و الحسن البصري فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع
العدة، و انما يلزمها في بعضها.
يدل على
المسألة- بعد إجماع الفرقة- قول [2] النبي عليه السّلام لا تحل لامرأة تؤمن باللّه
و اليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر و عشرا.
مسألة-
27- (- «ج»-): المطلقة البائن: اما بخلع، أو بطلاق ثلاث، أو فسخ لا تجب
عليها الاحداد.
و لل (-
ش-) قولان، أحدهما: يجب عليها الاحداد، و به قال (- ح-)، و هو قول سعيد ابن
المسيب، و ظاهر قوله الجديد أنه لا يجب عليها الاحداد و يستحب ذلك، و به قال عطاء،
و (- ك-).
مسألة-
28-: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة تكون عليها الحداد بلا خلاف، و
ينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه في الاحداد، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): لا احداد عليها.
[1]
د: و وجب العدة.
[2] م:
دليلنا قول.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 274