نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 270
المهر، و هو المذهب عندهم.
ابتداء عدة الوفاة
مسألة-
11- (- «ج»-): إذا مات عنها و هو غائب عنها و بلغها الخبر، فعليها العدة
من يوم يبلغها، و به قال علي عليه السّلام. و ذهب قوم الى أن عدتها من يوم مات
سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و ابن مسعود و
عطاء، و الزهري، و الثوري، و (- ك-)، و (- ح-)، و (- ش-)، و غيرهم.
و قال عمر
بن عبد العزيز: ان ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت.
و ان ثبت
بالخبر و السماع، فمن حين الخبر.
عدة الأمة
مسألة-
12- (- «ج»-): الأمة إذا طلقت و لم تكن حاملا فعدتها قرءان، و به قال
جميع الفقهاء. و قال داود: عدتها ثلاثة أقراء.
مسألة-
13- (- «ج»-): إذا كانت الأمة من ذوات الشهور، فعدتها خمسة و أربعون
يوما.
و لل (-
ش-) فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: أن عدتها شهران في مقابلة
حيضتين. و الثالث و هو الصحيح عندهم أن عدتها ثلاثة أشهر.
مسألة-
14- (- «ج»-): الأمة إذا طلقت ثمَّ أعتقت و هي في عدتها، فان كان الطلاق
رجعيا أكملت عدة الحرة، و ان كان بائنا أكملت عدة الأمة، و (- ش-) قال في القديم:
ان كان بائنا أكملت عدة الأمة، و ان كان رجعيا فعلى قولين. و قال في الجديد ان كان
رجعيا أكملت عدة حرة، و ان كان بائنا فعلى قولين.
مسألة-
15- (- «ج»-): الأمة إذا كانت تحت عبد، فطلقها طلقة ثمَّ أعتقت، ثبت له
عليها رجعة بلا خلاف و لها اختيار الفسخ، فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا
خلاف، و عندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء، و به قال أبو إسحاق من أصحاب (-
ش-)، و منهم من قال: فيه قولان أحدهما: تستأنف عدة الحرة. و الأخر: انها تبني، و
على كم تبني؟ فيه قولان، أحدهما: على عدة الأمة. و الأخر: على عدة الحرة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 270