responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 40

ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد [1]، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و أهل العراق، و الحجاز.

و كان شريح يورث الولاء كما يورث المال، فيقول: إذا أعتق رجل عبدا و يموت و يخلف ابنين، فيموت أحد الابنين و يخلف ابنا و الباقي ثمَّ يموت العبد المعتق فنصف المال لابن المولى و نصفه لابن الابن لأنه ورث ذلك عن أبيه. و على قول الفقهاء للابن لا غير، و على مذهبنا أيضا يكون للابن، لأنه أقرب، و روي عن النخعي مثل قول شريح.

مسألة- 101- (- ج-): إذا خلف المعتق أبا مولاه و ابن مولاه، فللأب السدس و الباقي لابن المولى، و عند زيد المال لابن المولى، و به قال الزهري، و الحسن، و عطاء، و (- ك-) و (- ش-)، و أهل العراق، و على قول شريح و (- ف-)، و (- ع-)، و النخعي مثل ما قلناه.

مسألة- 102- (- ج-): إذا ترك جد مولاه و أخا مولاه، فالمال بينهما نصفين، و به قال (- ع-)، و (- ر-)، و أحد قولي (- ش-)، و قوله الأخر أنه لأخي المولى. و إذا ترك ابن أخي مولى [2] وجد مولى، فالمال بين ابن الأخ و الجد، و على أحد قولي (- ش-) و (- ك-) لابن الأخ، و كان (- ح-)، و نعيم بن حماد، و أبو ثور يجعلون المال للجد دون أخيه.

مسألة- 103- (- ج-): الولاء لا يباع و لا يوهب، و به قال جميع الفقهاء، و روي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار من ابن عباس، و روي أن ابن المسيب، و عروة، و علقمة أجازوا بيع الولاء و هبته.

الإخوة من الأم مع الجد للأب

مسألة- 104- (- ج-): الاخوة من الام مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض و الباقي للجد، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، قالوا: المال للجد‌


[1] د: يوم ثمَّ يموت العبد.

[2] م: المولى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست