نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 40
ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد [1]، و به قال (- ك-)، و (-
ش-)، و (- ع-)، و أهل العراق، و الحجاز.
و كان شريح
يورث الولاء كما يورث المال، فيقول: إذا أعتق رجل عبدا و يموت و يخلف ابنين، فيموت
أحد الابنين و يخلف ابنا و الباقي ثمَّ يموت العبد المعتق فنصف المال لابن المولى
و نصفه لابن الابن لأنه ورث ذلك عن أبيه. و على قول الفقهاء للابن لا غير، و على
مذهبنا أيضا يكون للابن، لأنه أقرب، و روي عن النخعي مثل قول شريح.
مسألة-
101- (- ج-): إذا خلف المعتق أبا مولاه و ابن مولاه، فللأب السدس و
الباقي لابن المولى، و عند زيد المال لابن المولى، و به قال الزهري، و الحسن، و
عطاء، و (- ك-) و (- ش-)، و أهل العراق، و على قول شريح و (- ف-)، و (- ع-)، و
النخعي مثل ما قلناه.
مسألة-
102- (- ج-): إذا ترك جد مولاه و أخا مولاه، فالمال بينهما نصفين، و به
قال (- ع-)، و (- ر-)، و أحد قولي (- ش-)، و قوله الأخر أنه لأخي المولى. و إذا
ترك ابن أخي مولى [2] وجد مولى، فالمال بين ابن الأخ و الجد، و على أحد قولي (-
ش-) و (- ك-) لابن الأخ، و كان (- ح-)، و نعيم بن حماد، و أبو ثور يجعلون المال
للجد دون أخيه.
مسألة-
103- (- ج-): الولاء لا يباع و لا يوهب، و به قال جميع الفقهاء، و روي أن
ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار من ابن عباس، و روي أن ابن المسيب، و عروة، و
علقمة أجازوا بيع الولاء و هبته.
الإخوة من الأم مع الجد
للأب
مسألة- 104- (- ج-):
الاخوة من الام مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض و الباقي للجد، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك، قالوا: المال للجد
[1]
د: يوم ثمَّ يموت العبد.
[2] م:
المولى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 40