نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 592
و قال (- ح-): لا يصح الإبراء و لا العتق من أحدهما. و قال (- ش-):
يصحان معا و ينعتق النصف على ما قلناه، و هل يقوم عليه الباقي؟ فيه قولان.
المكاتبة على ضربين
مسألة-
16-: المكاتبة على ضربين: مشروطة، و مطلقة. فالمشروطة أن يقول:
كاتبتك على
كذا و كذا، فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر [1]، و ان عجزت عن الأداء فأنت رد في
الرق، فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق [2] منه شيء الى أن يؤدي جميع
ما عليه، و لو بقي درهم فإذا وفاه انعتق، و ان عجز دون الوفاء، فهو رد في الرق.
و المطلقة
أن يقول: كاتبتك على كذا، فإذا أديت جميعه فأنت حر، و لم يقل فان عجزت فأنت رد في
الرق، فاذا كان كذلك فمتى أدى منها شيئا انعتق بحساب ما يؤديه، و يبقى رقا بمقدار
ما يبقى عليه.
و قال (-
ش-): ان أدى جميع ما عليه عتق، و ان أدى البعض لم يعتق منه شيء، حتى يؤدي جميع ما
عليه و لم يفصل، و به قال في الصحابة عمر، و ابن عمر، و زيد ابن ثابت، و عائشة، و
أم سلمة، و في التابعين سعيد بن المسيب، و الحسن البصري و الزهري، و في الفقهاء (-
ك-)، و (- ح-)، و أصحابه.
و قال ابن
مسعود: ان أدى قدر قيمته عتق و يؤد الباقي بعد العتق، و يتصور الخلاف معه إذا
كاتبه بأكثر من قيمته.
و عن علي
عليه السّلام روايتان، إحداهما: إذا أدى نصف ما عليه عتق كله و طولب بالباقي بعد
عتقه. و الثانية: يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة، و هذا هو الذي يرويه أصحابنا عنه
عليه السّلام.
و قال شريح:
ان أدى ثلث ما عليه عتق كله، و يؤدي الباقي بعد ذلك.
[1]
م: فمتى أديتها فأنت حر.
[2] م:
بعضها لا ينعتق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 592