responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 331

من سد الثغور و تقوية المقاتلة كان على المقتص منه الأجرة. و قال (- ح-): على المقتص المستوفى دون المستوفى منه.

حكم قطع يد العبد

مسألة- 81-: إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته، يستوفيها منه سيده و يمسك العبد، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): على الجاني نصف قيمته، و يكون السيد بالخيار بين أن يمسكه و يستوفي نصف قيمته، و بين أن يسلم العبد إلى الجاني و يطالب بكمال قيمته.

مسألة- 82-: فإن قطع يدي عبد، فعليه كمال قيمته و يتسلم العبد. و قال (- ش-): عليه كمال القيمة و لسيده إمساك عبده و المطالبة بالقيمة. و قال (- ح-): السيد بالخيار بين أن يمسك عبده و لا شي‌ء له، و بين أن يسلم العبد و يأخذ كمال القيمة. و قال (- ف-)، و (- م-): هو بالخيار بين أن يسلم العبد و يطالب بكل قيمته، و بين أن يمسكه و يطالب بما ينقص لا بكل قيمته.

العفو عن القود

مسألة- 83-: إذا قطع إصبع غيره، فقال المجني عليه: فقد عفوت [1] عن عقلها و قودها ثمَّ اندملت، صح العفو عن العقل و القود معا، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، بدليل أن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، و لأنه عفا عن مجهول لأنه لا يدري هل يندمل أو يسري الى النفس.

مسألة- 84-: إذا قطع إصبع غيره، فعفا عنها المجني عليه، ثمَّ سرى الى نفسه، كان لولي المقتول القود، و يجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفا عنها المجني عليه، و ان أخذ الدية أخذ دية النفس لا دية [2] الإصبع.


[1] م: قد عفوت.

[2] م: دون دية.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست