نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 331
من سد الثغور و تقوية المقاتلة كان على المقتص منه الأجرة. و قال (-
ح-): على المقتص المستوفى دون المستوفى منه.
حكم قطع يد العبد
مسألة-
81-: إذا قطع يد عبد، ففيه نصف قيمته، يستوفيها منه سيده و يمسك العبد، و
به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): على الجاني نصف قيمته، و يكون السيد بالخيار بين أن يمسكه و يستوفي نصف
قيمته، و بين أن يسلم العبد إلى الجاني و يطالب بكمال قيمته.
مسألة-
82-: فإن قطع يدي عبد، فعليه كمال قيمته و يتسلم العبد. و قال (- ش-):
عليه كمال القيمة و لسيده إمساك عبده و المطالبة بالقيمة. و قال (- ح-): السيد
بالخيار بين أن يمسك عبده و لا شيء له، و بين أن يسلم العبد و يأخذ كمال القيمة.
و قال (- ف-)، و (- م-): هو بالخيار بين أن يسلم العبد و يطالب بكل قيمته، و بين
أن يمسكه و يطالب بما ينقص لا بكل قيمته.
العفو عن القود
مسألة-
83-: إذا قطع إصبع غيره، فقال المجني عليه: فقد عفوت [1] عن عقلها و
قودها ثمَّ اندملت، صح العفو عن العقل و القود معا، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال المزني:
لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، بدليل أن المجني عليه لو أراد
المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، و لأنه عفا عن مجهول لأنه لا يدري هل يندمل أو
يسري الى النفس.
مسألة-
84-: إذا قطع إصبع غيره، فعفا عنها المجني عليه، ثمَّ سرى الى نفسه، كان
لولي المقتول القود، و يجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفا عنها
المجني عليه، و ان أخذ الدية أخذ دية النفس لا دية [2] الإصبع.
[1]
م: قد عفوت.
[2] م: دون
دية.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 331