نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 196
صيغة الطلاق
مسألة- 7- (- ج-):
إذا قال لحائض: أنت طالق طلاق السنة لم يقع طلاقه، لان طلاق الحائض لا يقع عندنا
في الحال، و الطلاق بشرط أيضا غير واقع عندنا.
و قال (-
ش-): لا يقع الطلاق في الحال، فاذا طهرت وقع قبل الغسل و بعده سواء و قال (- ح-):
ان انقطع لأكثر الحيض فكما قال (- ش-)، و ان كان لأقل من ذلك لم تطلق حتى تغتسل
[1].
مسألة-
8-: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة [2] وقع الطلاق
في الحال، و قوله «للبدعة» يكون لغوا لأنه كذب، الا أن ينوي بها أنها طالق إذا
حاضت، فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط، و لأنه طلاق محرم فعلى الوجهين معا لا
يقع.
و قال جميع
الفقهاء: لا يقع طلاقه في [3] الحال، فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق، لان ذلك
زمان البدعة.
مسألة-
9-: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه: أنت طالق ثلاثا للسنة، وقعت واحدة
[4] و بطل حكم ما زاد عليه، لما قدمنا [5] من أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة، فإنه
لا يقع من ذلك إلا واحدة.
و قال (-
ش-): يقع الثلاث في الحال. و قال (- ح-): يقع في كل قرء واحدة.
مسألة-
10-: إذا قال: أنت طالق أكمل طلاق، أو أكثر طلاق، أو أتم طلاق، وقعت واحدة
و كانت رجعية، لأن عندنا ليست تطليقة بائنة، إلا إذا كان
[1]
م: حتى تغسل.
[2] م:
البدعة.
[3] م: لا
يقع في الحال.
[4] م:
واحدة لا غير.
[5] م:
قدمناه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 196