responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 196

صيغة الطلاق

مسألة- 7- (- ج-): إذا قال لحائض: أنت طالق طلاق السنة لم يقع طلاقه، لان طلاق الحائض لا يقع عندنا في الحال، و الطلاق بشرط أيضا غير واقع عندنا.

و قال (- ش-): لا يقع الطلاق في الحال، فاذا طهرت وقع قبل الغسل و بعده سواء و قال (- ح-): ان انقطع لأكثر الحيض فكما قال (- ش-)، و ان كان لأقل من ذلك لم تطلق حتى تغتسل [1].

مسألة- 8-: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة [2] وقع الطلاق في الحال، و قوله «للبدعة» يكون لغوا لأنه كذب، الا أن ينوي بها أنها طالق إذا حاضت، فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط، و لأنه طلاق محرم فعلى الوجهين معا لا يقع.

و قال جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في [3] الحال، فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق، لان ذلك زمان البدعة.

مسألة- 9-: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه: أنت طالق ثلاثا للسنة، وقعت واحدة [4] و بطل حكم ما زاد عليه، لما قدمنا [5] من أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة، فإنه لا يقع من ذلك إلا واحدة.

و قال (- ش-): يقع الثلاث في الحال. و قال (- ح-): يقع في كل قرء واحدة.

مسألة- 10-: إذا قال: أنت طالق أكمل طلاق، أو أكثر طلاق، أو أتم طلاق، وقعت واحدة و كانت رجعية، لأن عندنا ليست تطليقة بائنة، إلا إذا كان‌


[1] م: حتى تغسل.

[2] م: البدعة.

[3] م: لا يقع في الحال.

[4] م: واحدة لا غير.

[5] م: قدمناه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست