نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 449
كل هذا لا يحل أكله، لأنا قد دللنا على وجوب التسمية، و هي ها هنا
مفقودة.
و لو كانت
موجودة لاحتاجت الى قصد قتل الصيد أو المذبوح، و ذلك مفقود ها هنا.
و لل (-
ش-) في رمي السهم و السلاح وجهان، و في رمي الشخص و ذبح شاة وجه واحد، و هو أنه
يجوز أكله.
مسألة-
14- (- «ج»-): إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل
الصيد، لم يحل أكله، و به قال جميع الفقهاء إلا الأصم، فإنه قال:
لا بأس
بأكله.
مسألة-
15-: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد، ثمَّ رآه صاحبه نحو الصيد،
فأضراه و أغراه فازداد عدوه و حقق قصده و صار عدوه أسرع من الأول، لم يحل أكله،
بدلالة الخبر أن النبي عليه السّلام اعتبر الإرسال و التسمية، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يحل أكله.
مسألة-
16- (- «ج»-): إذا رمى سهما و سمي، فوقع على الأرض، ثمَّ وثب فأصاب
الصيد فقتله، حل أكله، بدلالة إجماع الفرقة على جواز أكل ما يقتله السهم مع
التسمية و لم يفصلوا. و لل (- ش-) فيه وجهان.
إذا قطع الصيد بنصفين
مسألة-
17- (- «ج»-): إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف، فان كان الذي
مع الرأس أكثر حل الذي مع الرأس دون الباقي، و به قال (- ح-) و قال (- ش-): يحل
أكل الجميع.
يدل عليه
طريقة الاحتياط، و ما روى ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: ما أبين من حي فهو
ميت. و هذا الأقل أبين فيجب كونه ميتا. و قد روى ذلك أصحابنا لا يختلفون فيه، فهو
إجماع منهم عليه.
اصطياد المسلم بكلب المجوسي
مسألة-
18- (- «ج»-): إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي، حل أكل ما قتله، و به
قال الفقهاء. و قال الحسن، و (- ر-): لا يحل.
إذا كان المرسل كتابيا لم
يحل
مسألة-
19-: إذا كان المرسل كتابيا، لم يحل أكل ما قتله، لقيام الدلالة
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 449