نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 148
النكاح باطل، و به قال (- ك-).
مسألة-
119-: إذا نكحها [1] معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، فلا نكاح بينهما ان
اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أو هما و الولي. و ان تواصوا بذلك قبل العقد على هذا،
ثمَّ تعاقدا من غير شرط، كان مكروها و لا يبطل العقد به، لما قلناه في المسألة
الأولى سواء [2].
و روي أنه
حدث مثل [3] ذلك في أيام عمر، فأوصت المرأة الرجل بأن لا يفارقها فأقرها عمر على
النكاح و أوجع الدلالة بالضرب، فدل ذلك على صحة العقد و على كراهته، و به قال (-
ش-).
و قال (-
ك-): النكاح باطل، و حكى أبو إسحاق عن (- ح-) أنه يستحب ذلك، لأنه يدخل السرور على
الأول.
مسألة-
120-: إذا نكحها [4] نكاحا فاسدا و دخل بها، لم تحل للأول كقوله تعالى
فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[1] و معلوم
أنه أراد به تزويجا صحيحا.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في الجديد، لأنه لا يثبت به الإحصان. و
قال في القديم: يبيحها لأنه نكاح يثبت به النسب و يدرأ به الحد و يجب بالوطئ
المهر.
يفسخ عندنا النكاح بالعيب
مسألة-
121- (- ج-): يفسخ عندنا النكاح بالعيب، المرأة تفسخه بالجب و العنة و
الجنون، و الرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، و الجذام، و البرص،