responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 148

النكاح باطل، و به قال (- ك-).

مسألة- 119-: إذا نكحها [1] معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، فلا نكاح بينهما ان اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أو هما و الولي. و ان تواصوا بذلك قبل العقد على هذا، ثمَّ تعاقدا من غير شرط، كان مكروها و لا يبطل العقد به، لما قلناه في المسألة الأولى سواء [2].

و روي أنه حدث مثل [3] ذلك في أيام عمر، فأوصت المرأة الرجل بأن لا يفارقها فأقرها عمر على النكاح و أوجع الدلالة بالضرب، فدل ذلك على صحة العقد و على كراهته، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): النكاح باطل، و حكى أبو إسحاق عن (- ح-) أنه يستحب ذلك، لأنه يدخل السرور على الأول.

مسألة- 120-: إذا نكحها [4] نكاحا فاسدا و دخل بها، لم تحل للأول كقوله تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [1] و معلوم أنه أراد به تزويجا صحيحا.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في الجديد، لأنه لا يثبت به الإحصان. و قال في القديم: يبيحها لأنه نكاح يثبت به النسب و يدرأ به الحد و يجب بالوطئ المهر.

يفسخ عندنا النكاح بالعيب

مسألة- 121- (- ج-): يفسخ عندنا النكاح بالعيب، المرأة تفسخه بالجب و العنة و الجنون، و الرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، و الجذام، و البرص،


[1] م: إذا أنكحها.

[2] م: لما قلناه فيما تقدم سواء.

[3] م: في مثل ذلك.

[4] م: إذا أنكحها.


[1] سورة البقرة: 230.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست