نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 317
دون الممسك و الردء [1].
الجناية على العين
مسألة-
38-: إذا جنى على عين غيره فنخسها و قلع حدقته كان للمجني عليه أن يقتص
منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لأنه أعمى لا يدري كيف يستوفي حقه، و ربما فعل ذلك أكثر
مما يجب بلا خلاف و له أن يوكل، فاذا و كل كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن
ذلك، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة.
و ان أذهب
[2] ضوءها و لم يجن على العين شيئا [3]، فإنه يبل قطن و يترك على الاشعار و يقرب
مرآة محمية إلى عينه، فان الناظرة تذوب.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: أن له أن يقتص بإصبعه. و الثاني: ليس له أن يقتص إلا
بحديدة [4]، فأما إذا ذهب ضوءها، فله أن يفعل به مثل ما فعل، فإن أذهب و الا فإن
أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليها حديدة محمية حتى يذهب
بضوئها [5]، فان لم يذهب و خيف أن يذهب الحدقة ترك و أخذت الدية دية العين، لئلا
يأخذ أكثر من حقه [6].
عمد الصبي خطأ
مسألة-
39- (- «ج»-): روى أصحابنا ان عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى
هذا يسقط القود عنهما، و الدية مخففة على العاقلة.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض
معجلة حالة في ماله، و قال في المجنون: إذا شرب شيئا أو أكل جن منه، فكان
كالسكران، و السكران كالصاحي.
[1]
م: و قال (- ك-): عكسه. و قال (- ش-): لا يجب القود الا على المباشر دونهما.
[2] م: و
ان ذهب.
[3] م: على
العين شيء.
[4] م: ليس
له ذلك إلا بحديدة.
[5] م: حتى
يذهب بضوئه.
[6] م:
لئلا يأخذ من حقه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 317