responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 317

دون الممسك و الردء [1].

الجناية على العين

مسألة- 38-: إذا جنى على عين غيره فنخسها و قلع حدقته كان للمجني عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لأنه أعمى لا يدري كيف يستوفي حقه، و ربما فعل ذلك أكثر مما يجب بلا خلاف و له أن يوكل، فاذا و كل كان للوكيل أن يقتص منه بأي شي‌ء يمكن ذلك، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة.

و ان أذهب [2] ضوءها و لم يجن على العين شيئا [3]، فإنه يبل قطن و يترك على الاشعار و يقرب مرآة محمية إلى عينه، فان الناظرة تذوب.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: أن له أن يقتص بإصبعه. و الثاني: ليس له أن يقتص إلا بحديدة [4]، فأما إذا ذهب ضوءها، فله أن يفعل به مثل ما فعل، فإن أذهب و الا فإن أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليها حديدة محمية حتى يذهب بضوئها [5]، فان لم يذهب و خيف أن يذهب الحدقة ترك و أخذت الدية دية العين، لئلا يأخذ أكثر من حقه [6].

عمد الصبي خطأ

مسألة- 39- (- «ج»-): روى أصحابنا ان عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما، و الدية مخففة على العاقلة.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في ماله، و قال في المجنون: إذا شرب شيئا أو أكل جن منه، فكان كالسكران، و السكران كالصاحي.


[1] م: و قال (- ك-): عكسه. و قال (- ش-): لا يجب القود الا على المباشر دونهما.

[2] م: و ان ذهب.

[3] م: على العين شي‌ء.

[4] م: ليس له ذلك إلا بحديدة.

[5] م: حتى يذهب بضوئه.

[6] م: لئلا يأخذ من حقه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست