responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 545

أو ما المقصود منه المال، و ان كانت اليمين [1] في غير ذلك غلظت [2] في كل حال و قال ابن جرير: تغلظ [3] في القليل و الكثير.

مسألة- 32-: التغليظ بالمكان و الزمان و الألفاظ استحباب دون أن يكون ذلك شرطا في صحة الايمان، لأنه لا دلالة على كونه شرطا، و وافقنا (- ش-) في الألفاظ و في المكان و الزمان قولان.

الحلف على النفس

مسألة- 33-: الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع و الثبات نفيا كان أو إثباتا. و ان كان على فعل غيره، فان كان على الإثبات كان على القطع و ان كان على العلم [4]، لأنه لا يمكن إحاطة العلم بنفي [5] فعل الغير، فقد يمكن أن يفعل و هو لا يعلم، و به قال (- ش-).

و قال الشعبي، و النخعي كلها على العلم [6]، و قال ابن أبي ليلى: كلها على البت و روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه حلف رجلا، فقال: قل و اللّه ماله عليك حق، فلما كان على فعل نفسه استحلفه على البت.

النكول عن اليمين

مسألة- 34-: إذا ادعى رجل على رجل حقا و لا بينة له، فعرض اليمين على المدعى عليه، فلم يحلف و نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف و يحكم له، و لا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، و به قال النخعي، و الشعبي، و (- ك-)، و (- ش-).


[1] د، م: و ان كانت يمينا.

[2] د، م: غلظ.

[3] د، م: يغلظ.

[4] د: و ان كان فعل غيره فان كانت على الإثبات كانت على القطع و ان كانت على النفي كانت على نفى العلم.

[5] م: ينفى.

[6] م: على العلم لأنه لا يمكن إحاطة العلم.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست