نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 545
أو ما المقصود منه المال، و ان كانت اليمين [1] في غير ذلك غلظت [2]
في كل حال و قال ابن جرير: تغلظ [3] في القليل و الكثير.
مسألة-
32-: التغليظ بالمكان و الزمان و الألفاظ استحباب دون أن يكون ذلك شرطا
في صحة الايمان، لأنه لا دلالة على كونه شرطا، و وافقنا (- ش-) في الألفاظ و في
المكان و الزمان قولان.
الحلف على النفس
مسألة-
33-: الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع و الثبات نفيا كان أو
إثباتا. و ان كان على فعل غيره، فان كان على الإثبات كان على القطع و ان كان على
العلم [4]، لأنه لا يمكن إحاطة العلم بنفي [5] فعل الغير، فقد يمكن أن يفعل و هو
لا يعلم، و به قال (- ش-).
و قال الشعبي،
و النخعي كلها على العلم [6]، و قال ابن أبي ليلى: كلها على البت و روي عن النبي
صلّى اللّه عليه و آله أنه حلف رجلا، فقال: قل و اللّه ماله عليك حق، فلما كان على
فعل نفسه استحلفه على البت.
النكول عن اليمين
مسألة-
34-: إذا ادعى رجل على رجل حقا و لا بينة له، فعرض اليمين على المدعى
عليه، فلم يحلف و نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف و يحكم له، و لا يجوز الحكم على
المدعى عليه بنكوله، و به قال النخعي، و الشعبي، و (- ك-)، و (- ش-).
[1]
د، م: و ان كانت يمينا.
[2] د، م:
غلظ.
[3] د، م: يغلظ.
[4] د: و
ان كان فعل غيره فان كانت على الإثبات كانت على القطع و ان كانت على النفي كانت
على نفى العلم.
[5] م:
ينفى.
[6] م: على
العلم لأنه لا يمكن إحاطة العلم.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 545