نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 167
و سعيد بن جبير، و سعيد بن المسيب [1]، و شريح، و مجاهد، و الشعبي، و
النخعي و (- ع-)، و (- ر-)، و ابن أبي ليلى، و (- ح-).
و يدل على
مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [2] تعالى «وَ إِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ»[1] و في الآية
أدلة.
منها: أنه
خاطب الزوج ابتداء، ثمَّ عدل عنه إلى الكناية أخيرا، فقال: الا أن يعفون أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح، فالظاهر أن الكناية عن غير من واجهه بالخطاب.
و منها: أنه
عطف بقوله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» على قوله
«إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» يعني الزوجة عن نصفها، فحمله على الولي
أولى، ليكون حكم المعطوف و هو عفو الولي عن نصف الصداق حكم المعطوف عليه و هو عفو
الزوجة [3] عن ذلك النصف.
و منها: أنا
إذا حملناه على الولي حملنا الكلام على ظاهره من غير إضمار لان بيد الولي العقد و
العفو قبل الدخول و بعد الطلاق، و إذا حملوا على الزوج افتقر الكلام إلى إضمار،
لأن الزوج لا يملكها بعد الطلاق.
الرجوع في الصداق الموهوب
مسألة-
34- (- ج-): إذا أصدقها صداقا، ثمَّ وهبته له، ثمَّ طلقها قبل الدخول
فله أن يرجع إليها بنصفه.
و للش فيه
قولان، قال في القديم: لا يرجع و هو اختيار المزني. و قال في