responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 167

و سعيد بن جبير، و سعيد بن المسيب [1]، و شريح، و مجاهد، و الشعبي، و النخعي و (- ع-)، و (- ر-)، و ابن أبي ليلى، و (- ح-).

و يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم- قوله [2] تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» [1] و في الآية أدلة.

منها: أنه خاطب الزوج ابتداء، ثمَّ عدل عنه إلى الكناية أخيرا، فقال: الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالظاهر أن الكناية عن غير من واجهه بالخطاب.

و منها: أنه عطف بقوله «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» على قوله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» يعني الزوجة عن نصفها، فحمله على الولي أولى، ليكون حكم المعطوف و هو عفو الولي عن نصف الصداق حكم المعطوف عليه و هو عفو الزوجة [3] عن ذلك النصف.

و منها: أنا إذا حملناه على الولي حملنا الكلام على ظاهره من غير إضمار لان بيد الولي العقد و العفو قبل الدخول و بعد الطلاق، و إذا حملوا على الزوج افتقر الكلام إلى إضمار، لأن الزوج لا يملكها بعد الطلاق.

الرجوع في الصداق الموهوب

مسألة- 34- (- ج-): إذا أصدقها صداقا، ثمَّ وهبته له، ثمَّ طلقها قبل الدخول فله أن يرجع إليها بنصفه.

و للش فيه قولان، قال في القديم: لا يرجع و هو اختيار المزني. و قال في‌


[1] د: سعد بن المسيب.

[2] م: دليلنا قوله تعالى.

[3] م: و عفو الزوجة.


[1] سورة البقرة: 238.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست