نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 325
و الباضعة فيها بعيران، و المتلاحمة فيها ثلاثة أبعر، و السمحاق فيه
أربعة أبعر، و في جميعها يثبت القصاص عندنا.
و قال جميع
الفقهاء: لا قصاص في شيء من هذه، و لا فيها شيء مقدر، بل فيها الحكومة. و قال
المزني: في الدامية القصاص. و قال أبو حامد الاسفرائني:
المتلاحمة
يمكن فيها القصاص.
حكم الموضحة
مسألة-
58-: الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل بلا خلاف، و فيها القصاص أيضا
بلا خلاف، و الهاشمة فيها عشر من الإبل، و المنقلة فيها خمسة عشرة [1]، و المأمومة
و الدامغة فيها ثلث الدية بلا خلاف أيضا، و ما فوق الموضحة لا قصاص فيها بلا خلاف،
و لا يجوز عندنا أن يوضح و يأخذ فاضل ما بينهما. و قال الفقهاء له: أن يوضح و يأخذ
ما بين الشجتين.
حكم قطع اليد
مسألة-
59-: إذا قطع يمين غيره، قطعت يمينه بلا خلاف، فان لم يكن له يمين قطعت
يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فان لم يكن قطعت اليسرى، و به
قال شريك.
و قال جميع الفقهاء:
ان لم يكن له يمين سقط القصاص.
مسألة-
60-: إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ناقصة إصبع [2]، فالمجني عليه
بالخيار بين العفو على مال و له دية اليد خمسون من الإبل، و بين أن يقتص فيأخذ يدا
ناقصة إصبع قصاصا و يأخذ دية الإصبع، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-):
المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة و يعفو، و بين أن يقتص فيأخذ يدا
ناقصة إصبع، و لا يأخذ دية الإصبع المفقودة.
مسألة-
61-: إذا قطع يدا شلاء و يده صحيحة، فلا قود عليه، و به قال جميع
[1]
م: خمس عشرة.
[2] م:
الأصابع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 325