responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 325

و الباضعة فيها بعيران، و المتلاحمة فيها ثلاثة أبعر، و السمحاق فيه أربعة أبعر، و في جميعها يثبت القصاص عندنا.

و قال جميع الفقهاء: لا قصاص في شي‌ء من هذه، و لا فيها شي‌ء مقدر، بل فيها الحكومة. و قال المزني: في الدامية القصاص. و قال أبو حامد الاسفرائني:

المتلاحمة يمكن فيها القصاص.

حكم الموضحة

مسألة- 58-: الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل بلا خلاف، و فيها القصاص أيضا بلا خلاف، و الهاشمة فيها عشر من الإبل، و المنقلة فيها خمسة عشرة [1]، و المأمومة و الدامغة فيها ثلث الدية بلا خلاف أيضا، و ما فوق الموضحة لا قصاص فيها بلا خلاف، و لا يجوز عندنا أن يوضح و يأخذ فاضل ما بينهما. و قال الفقهاء له: أن يوضح و يأخذ ما بين الشجتين.

حكم قطع اليد

مسألة- 59-: إذا قطع يمين غيره، قطعت يمينه بلا خلاف، فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى، فان لم يكن قطعت اليسرى، و به قال شريك.

و قال جميع الفقهاء: ان لم يكن له يمين سقط القصاص.

مسألة- 60-: إذا قطع يدا كاملة الأصابع و يده ناقصة إصبع [2]، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال و له دية اليد خمسون من الإبل، و بين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبع قصاصا و يأخذ دية الإصبع، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة و يعفو، و بين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبع، و لا يأخذ دية الإصبع المفقودة.

مسألة- 61-: إذا قطع يدا شلاء و يده صحيحة، فلا قود عليه، و به قال جميع‌


[1] م: خمس عشرة.

[2] م: الأصابع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست