نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 165
و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و ح-)، و أصحابه، و (- ش-).
و ذهب (-
ك-) إلى أنه [1] ان كان بعد الدخول فالقول قوله، و ان كان قبل الدخول فالقول
قولها. و ذهب الفقهاء السبعة إلى أنه ان كان بعد الزفاف، فالقول قوله.
و ان كان
قبله فالقول قولها.
قال أبو
حامد الاسفرائني: رأيت من يحكي عن هؤلاء أنه انما يكون القول قوله في القدر الذي
جرت العادة بتقديمه، قال: و لا أعرف هذا التفصيل عن (- ك-).
مسألة-
27-: إذا كان مهرها ألفا و أعطاها ألفا و اختلفا، فقالت: قلت لي خذيها
هدية، أو قالت هبة، و قال: بل قلت خذيها مهرا، فالقول قول الزوج بكل حال، لأنهما
قد اتفقا على أن الالف ملك الزوج، و اختلفا في صفة انتقاله [2] الى يدها، فوجب أن
يكون القول قول المالك، و يكون البينة على من ادعى انتقاله اليه بسبب، و به قال (-
ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): ان كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله، كالمقنعة و الخاتم و نحو ذلك،
فالقول قولها انه هدية، و الا فالقول قوله كما قلناه.
جواز قبض الأب مهر بنتها
مسألة-
28-: البكر البالغ الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم
تنهه عن ذلك، بدلالة إجماع الفرقة على أن للأب أن يعفو عن المهر و من له العفو فله
المطالبة و القبض، و به قال (- ح-)، و بعض الخراسانية من أصحاب (- ش-) و قال أكثر
أصحابه: ليس له ذلك إلا بإذنها.
ثبوت المهر في النكاح في
العدة
مسألة-
29-: إذا تزوج بامرأة و دخل بها ثمَّ خالعها، فلزوجها نكاحها في عدتها،
فان فعل و أمهرها مهرا، فان دخل بها استقر المهر، و ان طلقها قبل الدخول ثبت نصف
المهر و سقط نصفه، و به قال (- ش-).
[1]
م: و (- ش-) و (- ك-) إلى أنه.
[2] م:
انتقالها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 165