responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 165

و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى، و ح-)، و أصحابه، و (- ش-).

و ذهب (- ك-) إلى أنه [1] ان كان بعد الدخول فالقول قوله، و ان كان قبل الدخول فالقول قولها. و ذهب الفقهاء السبعة إلى أنه ان كان بعد الزفاف، فالقول قوله.

و ان كان قبله فالقول قولها.

قال أبو حامد الاسفرائني: رأيت من يحكي عن هؤلاء أنه انما يكون القول قوله في القدر الذي جرت العادة بتقديمه، قال: و لا أعرف هذا التفصيل عن (- ك-).

مسألة- 27-: إذا كان مهرها ألفا و أعطاها ألفا و اختلفا، فقالت: قلت لي خذيها هدية، أو قالت هبة، و قال: بل قلت خذيها مهرا، فالقول قول الزوج بكل حال، لأنهما قد اتفقا على أن الالف ملك الزوج، و اختلفا في صفة انتقاله [2] الى يدها، فوجب أن يكون القول قول المالك، و يكون البينة على من ادعى انتقاله اليه بسبب، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): ان كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله، كالمقنعة و الخاتم و نحو ذلك، فالقول قولها انه هدية، و الا فالقول قوله كما قلناه.

جواز قبض الأب مهر بنتها

مسألة- 28-: البكر البالغ الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم تنهه عن ذلك، بدلالة إجماع الفرقة على أن للأب أن يعفو عن المهر و من له العفو فله المطالبة و القبض، و به قال (- ح-)، و بعض الخراسانية من أصحاب (- ش-) و قال أكثر أصحابه: ليس له ذلك إلا بإذنها.

ثبوت المهر في النكاح في العدة

مسألة- 29-: إذا تزوج بامرأة و دخل بها ثمَّ خالعها، فلزوجها نكاحها في عدتها، فان فعل و أمهرها مهرا، فان دخل بها استقر المهر، و ان طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر و سقط نصفه، و به قال (- ش-).


[1] م: و (- ش-) و (- ك-) إلى أنه.

[2] م: انتقالها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست