نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 455
النحر، و لا يحرم ذلك عليه الا أن يكون محرما، لأنه لا دلالة على كون
ذلك محرما أو مكروها، و الأصل الإباحة، و به قال (- ح-)، و (- ك-).
و قال (-
ش-): يكره له ذلك و لا يحرم. و قال (- د-)، و (- ق-): يحرم عليه ذلك حتى يضحى و
روى عن عائشة أنها قالت: كنت أقلد [1] قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
ثمَّ يقلدها بيده، فلم يحرم عليه شيء أحل اللّه له حتى نحر الهدي. و هذا نص.
يجوز الثني في الأضحية
مسألة- 3- (- «ج»-):
يجوز الثني [2] من كل شيء في الأضحية من الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن،
و به قال عامة أهل العلم. و قال ابن عمر و الزهري لا يجزئ إلا الثني. و قال عطاء:
يجوز الجذع من كل شيء. و أما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.
مسألة- 4- (- «ج»-):
أفضل الأضاحي الثني من الإبل، ثمَّ البقر ثمَّ الجذع من الضأن، ثمَّ الثني من
المعز، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): أفضلها الجذع من الضأن.
يكره الجلحاء
مسألة- 5- (- «ج»-):
يكره من الأضاحي الجلحاء، و هي التي لم يخلق [3] بها قرن، و العضباء و هي التي قد
كسر ظاهر القرن و باطنه، سواء دمي قرنها أو لم يدم، و به قال (- ش-). و قال
النخعي: لا يجزئ الجلحاء. و قال (- ك-): العضباء ان رمى [4] قرنها لم تجز [5]، و
ان لم يدم أجزأت.
وقت ذبح الأضحية
مسألة- 6- (- «ج»-):
يدخل وقت ذبح الأضحية من طلوع الشمس [6] من يوم النحر، و به قال عطاء.
[1]
م: كنت اقبل، و في الخلاف: أفتل.
[2] ح:
المثنى.
[3] م:
بإسقاط (لم يخلق) و د: لم تخلق.
[4] د، م:
دمي.
[5] د: لم
يجز.
[6] د، م:
بطلوع الشمس.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 455