responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 455

النحر، و لا يحرم ذلك عليه الا أن يكون محرما، لأنه لا دلالة على كون ذلك محرما أو مكروها، و الأصل الإباحة، و به قال (- ح-)، و (- ك-).

و قال (- ش-): يكره له ذلك و لا يحرم. و قال (- د-)، و (- ق-): يحرم عليه ذلك حتى يضحى و روى عن عائشة أنها قالت: كنت أقلد [1] قلائد هدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ يقلدها بيده، فلم يحرم عليه شي‌ء أحل اللّه له حتى نحر الهدي. و هذا نص.

يجوز الثني في الأضحية

مسألة- 3- (- «ج»-): يجوز الثني [2] من كل شي‌ء في الأضحية من الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن، و به قال عامة أهل العلم. و قال ابن عمر و الزهري لا يجزئ إلا الثني. و قال عطاء: يجوز الجذع من كل شي‌ء. و أما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.

مسألة- 4- (- «ج»-): أفضل الأضاحي الثني من الإبل، ثمَّ البقر ثمَّ الجذع من الضأن، ثمَّ الثني من المعز، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): أفضلها الجذع من الضأن.

يكره الجلحاء

مسألة- 5- (- «ج»-): يكره من الأضاحي الجلحاء، و هي التي لم يخلق [3] بها قرن، و العضباء و هي التي قد كسر ظاهر القرن و باطنه، سواء دمي قرنها أو لم يدم، و به قال (- ش-). و قال النخعي: لا يجزئ الجلحاء. و قال (- ك-): العضباء ان رمى [4] قرنها لم تجز [5]، و ان لم يدم أجزأت.

وقت ذبح الأضحية

مسألة- 6- (- «ج»-): يدخل وقت ذبح الأضحية من طلوع الشمس [6] من يوم النحر، و به قال عطاء.


[1] م: كنت اقبل، و في الخلاف: أفتل.

[2] ح: المثنى.

[3] م: بإسقاط (لم يخلق) و د: لم تخلق.

[4] د، م: دمي.

[5] د: لم يجز.

[6] د، م: بطلوع الشمس.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست