نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 209
مسألة- 47-: إذا قال: أنت طالق نصف
تطليقة، لم يقع شيء أصلا، لما قلناه في المسألة الاولى [1]، و به قال داود. و قال
جميع الفقهاء: يقع طلقة.
الاستثناء بمشية الله
مسألة-
48-: الاستثناء بمشية الله يدخل في الطلاق و العتاق، سواء كانا مباشرين
أو معلقين بصفة، و في اليمين بهما و في الإقرار و في اليمين باللّه فيوقف الكلام،
و متى خالفه لم يلزمه [2] حكم ذلك، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ش-)، و طاوس و
الحكم.
و قال (-
ك-)، و الليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين باللّه، و هو ما ينحل بالكفارة و هو
اليمين باللّه فقط، و به قال الزهري.
و قال (-
ع-)، و ابن أبي ليلى: يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو باللّه [3]، فأما إذا كان
طلاقا متجردا أو معلقا بصفة، فلا يدخله الاستثناء.
و قال أحمد
بن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، و فرق بينهما بأن قال:
ان
اللّٰه تعالى لا يشاء الطلاق و يشاء العتق [4]، لقوله عليه السّلام «ان أبغض
[5] الأشياء الى اللّٰه الطلاق».
دليلنا أن
الأصل براءة الذمة و ثبوت العقد، و إذا عقب كلامه بلفظ إنشاء اللّٰه في هذه
المواضع، فلا دليل على زوال العقد، و لا على تعلق حكم بذمته. و روى ابن عمر أن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: من حلف على يمين، و قال في أثرها ان شاء
اللّٰه، لم يحنث فيما حلف عليه.
طلاق المريض
مسألة-
49- (- «ج»-): المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها، فان ماتت
[1]
م: كما قلناه في ما تقدم.
[2] د:
يلزمه.
[3] م: و
هو اليمين باللّه.
[4] م: و
لا يشاء العتق.
[5] د:
لقوله عليه السلام أبغض الأشياء.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 209