responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 209

مسألة- 47-: إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة، لم يقع شي‌ء أصلا، لما قلناه في المسألة الاولى [1]، و به قال داود. و قال جميع الفقهاء: يقع طلقة.

الاستثناء بمشية الله

مسألة- 48-: الاستثناء بمشية الله يدخل في الطلاق و العتاق، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، و في اليمين بهما و في الإقرار و في اليمين باللّه فيوقف الكلام، و متى خالفه لم يلزمه [2] حكم ذلك، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ش-)، و طاوس و الحكم.

و قال (- ك-)، و الليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين باللّه، و هو ما ينحل بالكفارة و هو اليمين باللّه فقط، و به قال الزهري.

و قال (- ع-)، و ابن أبي ليلى: يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو باللّه [3]، فأما إذا كان طلاقا متجردا أو معلقا بصفة، فلا يدخله الاستثناء.

و قال أحمد بن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، و فرق بينهما بأن قال:

ان اللّٰه تعالى لا يشاء الطلاق و يشاء العتق [4]، لقوله عليه السّلام «ان أبغض [5] الأشياء الى اللّٰه الطلاق».

دليلنا أن الأصل براءة الذمة و ثبوت العقد، و إذا عقب كلامه بلفظ إنشاء اللّٰه في هذه المواضع، فلا دليل على زوال العقد، و لا على تعلق حكم بذمته. و روى ابن عمر أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: من حلف على يمين، و قال في أثرها ان شاء اللّٰه، لم يحنث فيما حلف عليه.

طلاق المريض

مسألة- 49- (- «ج»-): المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها، فان ماتت‌


[1] م: كما قلناه في ما تقدم.

[2] د: يلزمه.

[3] م: و هو اليمين باللّه.

[4] م: و لا يشاء العتق.

[5] د: لقوله عليه السلام أبغض الأشياء.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست