responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 303

كل حال، و كانت هي أم ولده، بدلالة إجماع الفرقة على أن الولد لاحق بالحرية في أي الطرفين كان، و الاشتقاق يقتضي كونها أم ولده.

و قال (- ش-): إذا ملكها، فان كانت حاملا ملكها و عتق حملها بالملك و لا تصير أم ولده، و ان ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع ولدها.

و قال (- ح-): إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فمتى ملكها صارت أم ولده يعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعدها.

و قال (- ك-): ان ملكها حاملا صارت أم ولده، لان حملها يعتق و هو كبعض منها و ان ملكها بعد الوضع فمثل قول (- ش-).

رد ما زاد على اليوم من النفقة

مسألة- 58-: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثمَّ مات أو طلقها بائنا، فلها نفقة يومها و عليها رد ما زاد على اليوم، لما بيناه أن البائن بالطلاق لا نفقة لها، و اما بالموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست