نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 303
كل حال، و كانت هي أم ولده، بدلالة إجماع الفرقة على أن الولد لاحق
بالحرية في أي الطرفين كان، و الاشتقاق يقتضي كونها أم ولده.
و قال (-
ش-): إذا ملكها، فان كانت حاملا ملكها و عتق حملها بالملك و لا تصير أم ولده، و ان
ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع ولدها.
و قال (-
ح-): إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فمتى ملكها صارت أم ولده يعتق
بموته، سواء ملكها قبل الوضع أو بعدها.
و قال (-
ك-): ان ملكها حاملا صارت أم ولده، لان حملها يعتق و هو كبعض منها و ان ملكها بعد
الوضع فمثل قول (- ش-).
رد ما زاد على اليوم من
النفقة
مسألة-
58-: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثمَّ مات أو طلقها بائنا، فلها نفقة يومها
و عليها رد ما زاد على اليوم، لما بيناه أن البائن بالطلاق لا نفقة لها، و اما
بالموت فلا خلاف أنه تسقط نفقتها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 303