نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 594
فجاء بالمال في نجم واحد، لم يلزم المكاتب أخذه، و كان بالخيار بين
أخذه في الحال، و بين أخذه في النجوم المتقررة بينهما.
و قال (-
ش-): ان لم يأخذه و لم يبرئه أخذه الحاكم و أعتق العبد، ثمَّ ساق المال إليه في
النجوم المتقررة بينهما.
إذا اشترى المكاتب جارية،
صح شراؤه
مسألة-
20- (- «ج»-): إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه بلا خلاف و له وطئها
إذا أذن سيده في وطئها، فأما بغير اذنه فلا يجوز. و لل (- ش-) مع الاذن قولان.
إعطاء الزكاة المكاتب واجب
مسألة-
21- (- «ج»-): إذا كاتب عبده و كان السيد يجب عليه الزكاة، وجب عليه أن
يعطيه شيئا من زكاته يحتسب له به من ماله عليه، و ان لم يكن قد وجب عليه الزكاة
استحب له ذلك.
و قال (-
ش-): الإيتاء واجب عليه و لم يفصل. و قال (- ح-)، و (- ر-)، و (- ك-): هو مستحب
غير واجب.
دليلنا في
المسألة قوله [1] تعالى في آية الصدقات «وَ فِي الرِّقٰابِ»[1] و هم
المكاتبون و هذا منهم، فأما إذا لم يجب عليه الزكاة فلا دلالة على وجوبها عليه، و
الأصل براءة الذمة.
و أما قوله
تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي
آتٰاكُمْ»[2] فمحمول على الاستحباب لقوله عليه السّلام المكاتب عبد ما
بقي عليه درهم. و لو كان الإيتاء واجبا لعتق إذا بقي عليه درهم من مكاتبته، لأنه
يستحق على سيده هذا القدر، فلما لم يعتق دل ذلك على أنه غير واجب، و يجوز أن يكون
قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ»