responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 594

فجاء بالمال في نجم واحد، لم يلزم المكاتب أخذه، و كان بالخيار بين أخذه في الحال، و بين أخذه في النجوم المتقررة بينهما.

و قال (- ش-): ان لم يأخذه و لم يبرئه أخذه الحاكم و أعتق العبد، ثمَّ ساق المال إليه في النجوم المتقررة بينهما.

إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه

مسألة- 20- (- «ج»-): إذا اشترى المكاتب جارية، صح شراؤه بلا خلاف و له وطئها إذا أذن سيده في وطئها، فأما بغير اذنه فلا يجوز. و لل‌ (- ش-) مع الاذن قولان.

إعطاء الزكاة المكاتب واجب

مسألة- 21- (- «ج»-): إذا كاتب عبده و كان السيد يجب عليه الزكاة، وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب له به من ماله عليه، و ان لم يكن قد وجب عليه الزكاة استحب له ذلك.

و قال (- ش-): الإيتاء واجب عليه و لم يفصل. و قال (- ح-)، و (- ر-)، و (- ك-): هو مستحب غير واجب.

دليلنا في المسألة قوله [1] تعالى في آية الصدقات «وَ فِي الرِّقٰابِ» [1] و هم المكاتبون و هذا منهم، فأما إذا لم يجب عليه الزكاة فلا دلالة على وجوبها عليه، و الأصل براءة الذمة.

و أما قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ» [2] فمحمول على الاستحباب لقوله عليه السّلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. و لو كان الإيتاء واجبا لعتق إذا بقي عليه درهم من مكاتبته، لأنه يستحق على سيده هذا القدر، فلما لم يعتق دل ذلك على أنه غير واجب، و يجوز أن يكون قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ»


[1] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة التوبة: 60.

[2] سورة النور: 33.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست