responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 584

و ترثني و أرثك، كان ذلك صحيحا و يتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم و لا ذو سبب و به قال النخعي، و قال: إذا وقع العقد بينهما لزم و لا سبيل الى فسخه، يتوارثان به كما يتوارثان بالنسب.

و قال (- ح-): إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لم ينعقد الموالاة بينهما، و ان كانا مجهولي النسب انعقدت الموالاة بينهما، و كان العقد جائزا، لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فاذا عقل لزمت و لا سبيل الى فسخها بوجه و يتوارثان به و هذا مذهبنا، و بهذا التفصيل نقول.

و قال (- ش-): لا حكم لهذا القول بوجه من الوجوه، و به قال الحسن البصري و الشعبي، و (- ك-)، و (- ع-).

لم يثبت الولاء بالالتقاط

مسألة- 10-: من التقط لقيطا، لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط، لأنه لا دليل عليه [1]، و لقوله عليه السّلام: الولاء لمن أعتق. و به قال جماعة الفقهاء. و روي عن عمر ابن الخطاب أنه قال: عليه الولاء.

الولاء لمن أعتق

مسألة- 11- (- «ج»-): إذا أعتق مسلم عبدا كافرا، أعتق [2] و تثبت له عليه الولاء بلا خلاف، و يرثه عندنا إذا لم يكن له وارث، و به قال سفيان الثوري.

و قال جميع الفقهاء: لا يرثه ان مات كافرا، فإن أسلم و مات ورثه.

مسألة- 12-: إذا أعتق كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء، لقوله عليه السّلام:

الولاء لمن أعتق و لم يفصل، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإن أسلم ورثه، و به قال جميع الأمة.

و قال (- ك-): لا يثبت له عليه الولاء.

إسقاط الولاء

مسألة- 13- (- «ج»-): إذا أعتق عبده سائبة، و هو يقول: أنت حر سائبة‌


[1] م: بذلك لأنه لا دليل على ذلك.

[2] د، م: عتق.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست