نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 584
و ترثني و أرثك، كان ذلك صحيحا و يتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم و
لا ذو سبب و به قال النخعي، و قال: إذا وقع العقد بينهما لزم و لا سبيل الى فسخه،
يتوارثان به كما يتوارثان بالنسب.
و قال (-
ح-): إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لم ينعقد الموالاة بينهما، و ان كانا مجهولي
النسب انعقدت الموالاة بينهما، و كان العقد جائزا، لكل واحد منهما فسخه ما لم يعقل
أحدهما عن صاحبه، فاذا عقل لزمت و لا سبيل الى فسخها بوجه و يتوارثان به و هذا
مذهبنا، و بهذا التفصيل نقول.
و قال (-
ش-): لا حكم لهذا القول بوجه من الوجوه، و به قال الحسن البصري و الشعبي، و (-
ك-)، و (- ع-).
لم يثبت الولاء بالالتقاط
مسألة-
10-: من التقط لقيطا، لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط، لأنه لا دليل
عليه [1]، و لقوله عليه السّلام: الولاء لمن أعتق. و به قال جماعة الفقهاء. و روي
عن عمر ابن الخطاب أنه قال: عليه الولاء.
الولاء لمن أعتق
مسألة-
11- (- «ج»-): إذا أعتق مسلم عبدا كافرا، أعتق [2] و تثبت له عليه
الولاء بلا خلاف، و يرثه عندنا إذا لم يكن له وارث، و به قال سفيان الثوري.
و قال جميع
الفقهاء: لا يرثه ان مات كافرا، فإن أسلم و مات ورثه.
مسألة-
12-: إذا أعتق كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء، لقوله عليه السّلام:
الولاء لمن
أعتق و لم يفصل، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإن أسلم ورثه، و به قال جميع الأمة.
و قال (-
ك-): لا يثبت له عليه الولاء.
إسقاط الولاء
مسألة-
13- (- «ج»-): إذا أعتق عبده سائبة، و هو يقول: أنت حر سائبة
[1]
م: بذلك لأنه لا دليل على ذلك.
[2] د، م:
عتق.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 584