نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 133
الوطي بالغلام
مسألة-
78- (- ج-): إذا فجر بغلام فأوقب، حرم عليه بنته و أمه و أخته.
و قال (-
ع-): إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام، لأنها بنت من دخل [1] به، و خالف
جميع الفقهاء في ذلك.
نشر التحريم باللمس و النظر
إلى الفرج
مسألة-
79- (- ج-): اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو بشبهة،
ينشر التحريم و يحرم الام و ان علت و البنت و ان نزلت، و به قال عمر، و أكثر أهل
العلم (- ح-)، و (- ك-)، و هو المنصوص لل (- ش-)، و لا يعرف له قول غيره، و خرج
أصحابه قولا آخر انه لا يثبت به تحريم المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين.
مسألة-
80- (- ج-): إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة، و به قال (-
ح-). و قال (- ش-): لا يتعلق به ذلك.
و يدل على
المسألة- بعد إجماع الفرقة- ما روي [2] عن النبي عليه السّلام أنه قال:
لا ينظر
اللّه الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها. و طريقة الاحتياط يقتضي تجنبها.
و قال عليه
السّلام: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها و بنتها.
الولد للفراش
مسألة-
81-: إذا زنا بامرأة، فأتت ببنت يمكن أن يكون منه، لم يلحق به بلا خلاف،
و لا يجوز له أن يتزوجها، لما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها و
انتشرت الحرمة و هذه بنتها، و هو مذهب (- ح-).
و اختلف
أصحابه، فقال المتقدمون: ان المنع لأنها بنت من قد زنا بها، و الزنا يثبت به تحريم
المصاهرة. و هذا قوي إذا قلنا ان الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة.
و قال
المتأخرون و عليه المناظرة: ان المنع لأنها في الظاهر مخلوقة من مائه.
و قال (-
ش-): يجوز له أن يتزوجها.
[1]
م: من قد دخل.
[2] م:
دليلنا ما روى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 133