responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 133

الوطي بالغلام

مسألة- 78- (- ج-): إذا فجر بغلام فأوقب، حرم عليه بنته و أمه و أخته.

و قال (- ع-): إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام، لأنها بنت من دخل [1] به، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

نشر التحريم باللمس و النظر إلى الفرج

مسألة- 79- (- ج-): اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا كان مباحا أو بشبهة، ينشر التحريم و يحرم الام و ان علت و البنت و ان نزلت، و به قال عمر، و أكثر أهل العلم (- ح-)، و (- ك-)، و هو المنصوص لل‌ (- ش-)، و لا يعرف له قول غيره، و خرج أصحابه قولا آخر انه لا يثبت به تحريم المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين.

مسألة- 80- (- ج-): إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): لا يتعلق به ذلك.

و يدل على المسألة- بعد إجماع الفرقة- ما روي [2] عن النبي عليه السّلام أنه قال:

لا ينظر اللّه الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها. و طريقة الاحتياط يقتضي تجنبها.

و قال عليه السّلام: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها و بنتها.

الولد للفراش

مسألة- 81-: إذا زنا بامرأة، فأتت ببنت يمكن أن يكون منه، لم يلحق به بلا خلاف، و لا يجوز له أن يتزوجها، لما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها و انتشرت الحرمة و هذه بنتها، و هو مذهب (- ح-).

و اختلف أصحابه، فقال المتقدمون: ان المنع لأنها بنت من قد زنا بها، و الزنا يثبت به تحريم المصاهرة. و هذا قوي إذا قلنا ان الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة.

و قال المتأخرون و عليه المناظرة: ان المنع لأنها في الظاهر مخلوقة من مائه.

و قال (- ش-): يجوز له أن يتزوجها.


[1] م: من قد دخل.

[2] م: دليلنا ما روى.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست