نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 322
في قتل نصراني، أو عبدا في قتل عبد، فعلى شريكه القود دونه. و ان كان
القود لم يجب عليه لمعنى في فعله، مثل أن يكون عمدا محضا، شارك من قتله خطأ أو
عمدا لخطأ، فلا قود على واحد منهما، و به قال (- ش-).
و قال (-
ك-): على العامد القود، سواء سقط عن شريكه بمعنى فيه أو في فعله، و به قال الحسن
البصري و النخعي. و قال (- ح-): لا قود عليه سواء سقط القود عن شريكه بمعنى فيه أو
في فعله.
دليلنا على
(- «ك»-) ما روي عن النبي عليه السّلام انه قال: الا أن في قتيل الخطأ العمد قتيل
[1] السوط و العصا مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها فأوجب في
عمد الخطأ الدية و هذا عمد الخطأ، لأنها روح خرجت عن عمد و خطأ، و عليه إجماع
الفرقة و أخبارهم.
و دليلنا
على (- «ح»-) قوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً»[1] و هذا قد
قتل ظلما، فوجب أن يكون لوليه سلطان. و أيضا قوله عليه السّلام: ثمَّ أنتم يا
خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و اللّه عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا
فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا و ان أحبوا أخذوا الدية و لم يفصل.
لكل واحد من الأولياء قتل
القاتل
مسألة-
52-: إذا قتله رجل عمدا، و وجب القود على قاتله، و له ابنان أو أكثر من
ذلك، كان لهم قتله قودا مجتمعين بلا خلاف، و عندنا ان لكل واحد من الأولياء قتله
منفردا و مجتمعا، و لا يقف ذلك على اذن الباقين، فان بادر أحدهم بقتله، فلا يخلوا
الباقون من أحد أمرين: اما أن يعفوا عن نصيبهم أو لا يعفوا، فان لم يعفوا ضمن هذا
القاتل نصيبهم من الدية و ان عفوا ضمن بمقدار ما عفوا لأولياء المقتول المقاد منه
من الدية، و لا يجب عليه القود بحال، سواء علم بقدرهم أو لم