نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 404
المعلمة و غير المعلمة، و الخشب جميعه لا قطع فيه الا ما يعمل منه
آنية كالجفان و القصاع و الأبواب، فيكون في معموله القطع الا الساج فان فيه القطع
في معموله و غير معموله، لأنه [1] ليس من دار الإسلام.
و عنه في
الزجاج روايتان، و كلما يعمل من الطين من الخزف و الفخار و القدور و غيرها من
الأواني لا قطع فيه، و هكذا كل ما كان من المعادن كالملح و الكحل و الزرنيخ و
القير و النفط و الموميا كله لا قطع فيه الا الذهب و الفضة و الياقوت و الفيروزج،
فان فيه القطع، قال: لان جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام فلا يجب فيه القطع
كالماء.
لا قطع الا على من سرق من
حرز
مسألة-
5-: لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج الى شرطين:
السرقة، و الحرز،
فان سرق من غير حرز فلا قطع، و ان انتهب من حرز فلا قطع، و به قال (- ح-)، و (-
ك-)، و (- ش-).
و قال داود:
لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع، و قال (- د-): إذا سرق
فعليه القطع و كذلك المنتهب و المختلس و الخائن في وديعة أو عارية و هو ان يجحد
ذلك فعليه القطع.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الفرقة و اخبارهم- ما روي [2] عن عمرو ابن شعيب عن أبيه
عن جده قال: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن حريسة الجبل، فقال:
ليس في
الماشية قطع الا ان يؤويها المراح، و لا في الثمر قطع الا أن يؤويه الحريز، و روى
جابر ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: ليس على المنتهب و لا المختلس و لا على
الخائن قطع.
مسألة-
6-: كل موضع كان حرز الشيء من الأشياء، فهو حرز لجميع
[1]
م: فيه القطع و ان لم يكن معمولا لأنه.
[2] م:
دليلنا ما روى.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 404