responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 115

من بني أسد خطب الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميمة بنت عبد المطلب، فزوجه إياها و لم يشهد.

حكم تزويج الذمي بنته الكافرة من مسلم

مسألة- 14-: إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم، انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهن، و ان حضر شاهدان كافران، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): لا ينعقد العقد بكافرين.

حكم الثيب الصغيرة

مسألة- 15- (- ج-): الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها: اما بالزوج أو بغيره قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، و لجدها مثل ذلك قبل البلوغ، و حكمها حكم البكر الصغيرة، بدلالة إجماع الفرقة و رواياتهم أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر و لم يفصل، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): ليس لأحد إجبارها على النكاح، و ينتظر بها البلوغ ثمَّ يزوج بإذنها.

حكم من ذهب عذرتها بالزنا

مسألة- 16-: من ذهب عذرتها بالزنا، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغا، و يحتاج في أذنها الى نطقها، و به قال (- ش-)، و يدل عليه أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التزويج به. و قال (- ح-): اذنها صماتها.

الجد له الإجبار مع وجود الأب

مسألة- 17- (- ج-): الذي له الإجبار على النكاح الأب و الجد مع وجود الأب و ان علا، و ليس للجد مع عدم الأب ولاية.

و قال (- ش-): لهما الإجبار و لم يعتبر حياة الأب، و به قال (- ر-). و قال ابن أبي ليلى، و (- د-): الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد. و قال (- ك-): الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة.

و قال (- ح-): كل عصبة يرث، فله الإجبار الأب و الجد و ان علا و الاخوة و أبناؤهم و الأعمام و أبناؤهم، فاذا أجبرها على النكاح نظرت، فان كان الأب و الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم، و ان كان غيرهما، فعند (- ح-)، و (- م-) لها الخيار بعد البلوغ ان شاءت‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست