نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 115
من بني أسد خطب الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أميمة بنت عبد
المطلب، فزوجه إياها و لم يشهد.
حكم تزويج الذمي بنته
الكافرة من مسلم
مسألة-
14-: إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم، انعقد العقد على قول من يقول
من أصحابنا بجواز العقد عليهن، و ان حضر شاهدان كافران، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): لا ينعقد العقد بكافرين.
حكم الثيب الصغيرة
مسألة-
15- (- ج-): الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها: اما بالزوج أو بغيره
قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، و لجدها مثل ذلك قبل البلوغ، و حكمها حكم
البكر الصغيرة، بدلالة إجماع الفرقة و رواياتهم أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر و
لم يفصل، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): ليس لأحد إجبارها على النكاح، و ينتظر بها البلوغ ثمَّ يزوج بإذنها.
حكم من ذهب عذرتها بالزنا
مسألة-
16-: من ذهب عذرتها بالزنا، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغا، و يحتاج
في أذنها الى نطقها، و به قال (- ش-)، و يدل عليه أن ما اعتبرناه مجمع على جواز
التزويج به. و قال (- ح-): اذنها صماتها.
الجد له الإجبار مع وجود
الأب
مسألة-
17- (- ج-): الذي له الإجبار على النكاح الأب و الجد مع وجود الأب و ان
علا، و ليس للجد مع عدم الأب ولاية.
و قال (-
ش-): لهما الإجبار و لم يعتبر حياة الأب، و به قال (- ر-). و قال ابن أبي ليلى، و
(- د-): الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد. و قال (- ك-): الأب يجبر الصغيرة دون
الكبيرة.
و قال (-
ح-): كل عصبة يرث، فله الإجبار الأب و الجد و ان علا و الاخوة و أبناؤهم و الأعمام
و أبناؤهم، فاذا أجبرها على النكاح نظرت، فان كان الأب و الجد فلا خيار لها بلا
خلاف بينهم، و ان كان غيرهما، فعند (- ح-)، و (- م-) لها الخيار بعد البلوغ ان
شاءت
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 115