نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 457
مجرى النفس، و المريء و هو تحت الحلقوم و هو مجرى الطعام و الشراب،
و الودجين و هما العرقان المحيطان [1] بالحلقوم، و به قال (- ك-)، و طريقة
الاحتياط تقتضي ما قلناه، لان ما اعتبرناه مجمع على [2] وقوع الذكاة به.
و روى أبو
أمامة أن النبي عليه السّلام قال: ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز
ظفر، فاعتبر فري الأوداج بغير قطعها.
و قال (-
ح-): قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء، قالوا: و ظاهر مذهبه الأكثر من كل واحدة
منها. و قال (- ف-): أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون
الحلقوم و المريء من الثلاثة. و قال (- ش-): الاجزاء يقع [3] بقطع الحلقوم و
المريء وحدهما و قطع الأربعة من الكمال.
النحر و الذبح
مسألة- 8- (- «ج»-):
السنة في الإبل النحر، و في البقر و الغنم الذبح بلا خلاف فان ذبح الكل أو نحر
الكل لم يجز عندنا.
و قال (-
ش-): يجوز كل ذلك. و قال (- ك-): النحر يجوز في الكل و الذبح لا يجوز في الإبل
خاصة، فإن ذبح الإبل لم يحل أكله كما قلناه [4].
ذبائح أهل الكتاب و أضحيتهم
مسألة-
9-: قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها و كذلك الأضحية، و
خالفنا جميع الفقهاء في الذبائح من غير كراهية.
و قال (-
ش-): أكره ذلك في الأضحية من يجزيه [5]. و قال (- ك-): يحل أكله و لا يجزئ في
الأضحية.
[1]
م، د: و هما عرقان محيطان.
[2] م: على
ذلك.
[3] م:
يقطع.
[4] م، د:
فيما قلناه.
[5] م، د:
لكن يجزيه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 457