responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 457

مجرى النفس، و المري‌ء و هو تحت الحلقوم و هو مجرى الطعام و الشراب، و الودجين و هما العرقان المحيطان [1] بالحلقوم، و به قال (- ك-)، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لان ما اعتبرناه مجمع على [2] وقوع الذكاة به.

و روى أبو أمامة أن النبي عليه السّلام قال: ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر، فاعتبر فري الأوداج بغير قطعها.

و قال (- ح-): قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء، قالوا: و ظاهر مذهبه الأكثر من كل واحدة منها. و قال (- ف-): أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون الحلقوم و المري‌ء من الثلاثة. و قال (- ش-): الاجزاء يقع [3] بقطع الحلقوم و المري‌ء وحدهما و قطع الأربعة من الكمال.

النحر و الذبح

مسألة- 8- (- «ج»-): السنة في الإبل النحر، و في البقر و الغنم الذبح بلا خلاف فان ذبح الكل أو نحر الكل لم يجز عندنا.

و قال (- ش-): يجوز كل ذلك. و قال (- ك-): النحر يجوز في الكل و الذبح لا يجوز في الإبل خاصة، فإن ذبح الإبل لم يحل أكله كما قلناه [4].

ذبائح أهل الكتاب و أضحيتهم

مسألة- 9-: قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها و كذلك الأضحية، و خالفنا جميع الفقهاء في الذبائح من غير كراهية.

و قال (- ش-): أكره ذلك في الأضحية من يجزيه [5]. و قال (- ك-): يحل أكله و لا يجزئ في الأضحية.


[1] م، د: و هما عرقان محيطان.

[2] م: على ذلك.

[3] م: يقطع.

[4] م، د: فيما قلناه.

[5] م، د: لكن يجزيه.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست