نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 306
موالي الخمسة الذين قتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده، و ليس له على
الذين [1] عفا عنهم شيء.
و قال (-
ش-): له أن يقتل الخمسة، و ليس عليه لمواليهم شيء، و له على موالي الذين عفا عنهم
نصف الدية، يلزم كل واحد عشر القيمة.
دية العبد قيمته
مسألة- 8-: دية العبد
قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحر. و كذلك القول
في أن دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يجب أكثر من دية
الحرة، و به [2] قال (- ح-)، و (- م-)، الا أنه قال: الا عشرة دراهم في الموضعين.
و قال (-
ش-): ديته قيمته بالغا ما بلغ، و به قال (- ك-)، و (- د-)، و (- ر-)، و (- ف-)، و
(- ق-).
لا يقتل الوالد بولده
مسألة-
9-: لا يقتل الوالد بولده على حال، و به قال عمر، و في الفقهاء ربيعة، و
(- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- ش-)، و (- د-).
و قال (-
ك-): ان قتله خذفا بالسيف فلا قود، و ان قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود، و به
قال عثمان البتي.
الأم إذا قتلت ولدها قتلت
به
مسألة-
10-: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به، و كذلك أمهاتها و أمهات الأب. و أما
الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.
و قال (-
ش-) و باقي الفقهاء: لا يقاد الام و لا واحد من الأجداد و الجدات في الطرفين
بالولد.
لا ترث الزوجة من القصاص
مسألة-
11-: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا، و انما يرث القصاص الأولياء فان
قبلوا الدية كان لها نصيبها منها. و قال (- ش-): لها نصيبها من القصاص.
عفو أحد من الأولياء
مسألة-
12-: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم، لم يسقط حق الباقين من
القصاص، و كان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.
[1]
م: ليس على الذين.
[2] م: فان
تجاوز لم تجب أكثر من ذلك و به قال.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 306