responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 306

موالي الخمسة الذين قتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده، و ليس له على الذين [1] عفا عنهم شي‌ء.

و قال (- ش-): له أن يقتل الخمسة، و ليس عليه لمواليهم شي‌ء، و له على موالي الذين عفا عنهم نصف الدية، يلزم كل واحد عشر القيمة.

دية العبد قيمته

مسألة- 8-: دية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فان تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحر. و كذلك القول في أن دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحرة، و به [2] قال (- ح-)، و (- م-)، الا أنه قال: الا عشرة دراهم في الموضعين.

و قال (- ش-): ديته قيمته بالغا ما بلغ، و به قال (- ك-)، و (- د-)، و (- ر-)، و (- ف-)، و (- ق-).

لا يقتل الوالد بولده

مسألة- 9-: لا يقتل الوالد بولده على حال، و به قال عمر، و في الفقهاء ربيعة، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- ش-)، و (- د-).

و قال (- ك-): ان قتله خذفا بالسيف فلا قود، و ان قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود، و به قال عثمان البتي.

الأم إذا قتلت ولدها قتلت به

مسألة- 10-: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به، و كذلك أمهاتها و أمهات الأب. و أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.

و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: لا يقاد الام و لا واحد من الأجداد و الجدات في الطرفين بالولد.

لا ترث الزوجة من القصاص

مسألة- 11-: لا ترث الزوجة من القصاص شيئا، و انما يرث القصاص الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها منها. و قال (- ش-): لها نصيبها من القصاص.

عفو أحد من الأولياء

مسألة- 12-: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم، لم يسقط حق الباقين من القصاص، و كان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه.


[1] م: ليس على الذين.

[2] م: فان تجاوز لم تجب أكثر من ذلك و به قال.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست