responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 116

أقامت و ان شاءت فسخت، و عند (- ف-) لا خيار لها كالأب و الجد.

و أما من قرب من غير تعصيب، كالاخوة من الام و الجد أبي الأم و الأخوال و الخالات و العمات و الأمهات، فعنه روايتان: إحداهما لهم الإجبار كالأعمام، و الثاني: لا يجبرون أصلا.

نكاح العبد و الأمة

مسألة- 18- (- ج-): لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه، فان تزوج كان مولاه بالخيار بين اجازته و بين فسخه، و به قال (- ح-).

و قال (- ش-): العقد باطل. و قال (- ك-): العقد صحيح و للسيد أن يفسخه.

مسألة- 19- (- ج-): للسيد إجبار العبد على النكاح، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في القديم، و قال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك، و به قال أكثر العلماء.

مسألة- 20-: إذا طلب العبد التزويج [1] لا يجبر المولى على تزويجه، لأنه لا دلالة عليه، و هو أحد قولي (- ش-). و قال في الجديد: يجبر عليه.

مسألة- 21-: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها، لأنها مملوكة عندنا.

و للش فيه ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: له انكاحها [2] برضاها كالمعتقة و الثالث: ليس له ذلك و ان رضيت كالأجنبية.

مسألة- 22- (- ج-): إذا قال لأمته أعتقتك على أن أتزوج بك و عتقك صداقك، أو استدعت هي ذلك، فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك و صداقي عتقي، ففعل فإنه يقع العتق و يثبت التزويج [3]، و به قال (- د-).

و قال (- ش-): يقع العتق و هي بالخيار بين أن تزوج به أو تدع. و قال (- ع-): يجب‌


[1] م: إذا طلب التزويج.

[2] م: له نكاحها.

[3] م: و ثبت التزويج.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست