نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 116
أقامت و ان شاءت فسخت، و عند (- ف-) لا خيار لها كالأب و الجد.
و أما من
قرب من غير تعصيب، كالاخوة من الام و الجد أبي الأم و الأخوال و الخالات و العمات
و الأمهات، فعنه روايتان: إحداهما لهم الإجبار كالأعمام، و الثاني: لا يجبرون
أصلا.
نكاح العبد و الأمة
مسألة-
18- (- ج-): لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه، فان تزوج كان مولاه
بالخيار بين اجازته و بين فسخه، و به قال (- ح-).
و قال (-
ش-): العقد باطل. و قال (- ك-): العقد صحيح و للسيد أن يفسخه.
مسألة-
19- (- ج-): للسيد إجبار العبد على النكاح، و به قال (- ح-)، و (- ش-)
في القديم، و قال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك، و به قال أكثر العلماء.
مسألة-
20-: إذا طلب العبد التزويج [1] لا يجبر المولى على تزويجه، لأنه لا
دلالة عليه، و هو أحد قولي (- ش-). و قال في الجديد: يجبر عليه.
مسألة-
21-: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها، لأنها مملوكة
عندنا.
و للش فيه
ثلاثة أقوال، أحدها: ما قلناه. و الثاني: له انكاحها [2] برضاها كالمعتقة و
الثالث: ليس له ذلك و ان رضيت كالأجنبية.
مسألة-
22- (- ج-): إذا قال لأمته أعتقتك على أن أتزوج بك و عتقك صداقك، أو
استدعت هي ذلك، فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك و صداقي عتقي، ففعل فإنه يقع
العتق و يثبت التزويج [3]، و به قال (- د-).
و قال (-
ش-): يقع العتق و هي بالخيار بين أن تزوج به أو تدع. و قال (- ع-): يجب
[1]
م: إذا طلب التزويج.
[2] م: له
نكاحها.
[3] م: و
ثبت التزويج.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 116