responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 489

و عطاء، و (- ك-).

مسألة- 38- (- «ج»-): فرض العبد في كفارة الحنث الصيام، دون العتق و الإطعام و الكسوة إجماعا [1]، و عندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان، و في كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء.

و قال جميع الفقهاء: فرضه فرض الحرفي كل موضع.

ما يصدق به الحنث

مسألة- 39-: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت هذه الدار، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث، و به قال (- ش-).

و قال (- ك-): إن أقام يوما و ليلة حنث، و ان أقام أقل من ذلك لم يحنث.

يدل على المسألة أن اليمين إذا علقت بالفعل تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك، كما أن الرجل إذا حلف لا دخلت الدار حنث بأقل ما يقع عليه اسم الدخول، و هو إذا عبر [2] العتبة، و لو حلف لأدخلن الدار بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول و ان لم يدخل جوف الدار [3].

مسألة- 40-: إذا كان في دار فحلف لا سكنت هذه الدار ثمَّ خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه و لم يحنث فيها، لأنه إذا لم يتشاغل بغير الخروج منها فلا يقال انه ساكن فيها، و كذلك لو كان في دار مغصوبة فلما عرفها لم يتشاغل بغير الخروج لم يأثم، و به قال جميع الفقهاء.

و قال زفر: يحنث [4] و لا طريق له الى البر، لأنه يحنث باستدامة السكنى و خروجه منها عقيب يمينه سكنى فيها، فوجب أن يحنث.

مسألة- 41-: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار، ثمَّ أقام عقيب‌


[1] م: لم تذكر كلمة «إجماعا».

[2] م: لم يذكر كلمة «عبر».

[3] م: الى جوف الدار.

[4] م: حنث.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست