responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 359

أحدهما: ما قلناه. و الثاني: تجب على العاقلة ابتداء، ثمَّ يتحملها عنه العاقلة، و به قال (- ح-).

و يدل على المسألة ان [1] كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة يضمن ابتداء الأمر، و ليس في شي‌ء من الاخبار أنها تجب على القاتل ثمَّ ينتقل إلى العاقلة.

مسألة- 105-: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى عن فوق شيئا، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ح-). و لل‌ (- ش-) فيه قولان.

مسألة- 106-: إذا كانت العاقلة كثيرين، قسمت الدية فيهم على حسب ذلك بدلالة عموم الاخبار في ذلك.

و قال (- ش-): إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين، يقسم فيهم على الغني نصف دينار، و على المتجمل ربع دينار، ففيه قولان: أحدهما يقسم على جميعهم بالحصص، و الثاني: للإمام أن يخص من شاء منهم الغني بنصف دينار و المتجمل بربع دينار.

مسألة- 107-: إذا كان بعضهم غائبا و بعضهم حاضرا، كانت الدية عليهم كلهم، و هو أحد قولي (- ش-)، و الثاني: يخص بها الحاضر دون الغائب.

مسألة- 108-: الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-)، و (- ش-) و قال (- م-): يعقل و روي ذلك عن (- ك-).

عقد الموالاة صحيحة

مسألة- 109-: عقد الموالاة صحيحة، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه و يعقل عنه، و يرث كل واحد منهما صاحبه إذا لم يكن وارث نسب، و به قال (- ح-) في صحة العقد، غير أنه قال: لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه، فاذا عقل عنه لزم، و أيهما مات ورثه الأخر.


[1] م: دليلنا أن.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست