نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 359
أحدهما: ما قلناه. و الثاني: تجب على العاقلة ابتداء، ثمَّ يتحملها
عنه العاقلة، و به قال (- ح-).
و يدل على
المسألة ان [1] كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة يضمن ابتداء الأمر، و ليس في
شيء من الاخبار أنها تجب على القاتل ثمَّ ينتقل إلى العاقلة.
مسألة-
105-: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى عن فوق شيئا، لأنه لا دلالة عليه،
و به قال (- ح-). و لل (- ش-) فيه قولان.
مسألة-
106-: إذا كانت العاقلة كثيرين، قسمت الدية فيهم على حسب ذلك بدلالة عموم
الاخبار في ذلك.
و قال (-
ش-): إذا كانت العاقلة أكثر من الدية الذين، يقسم فيهم على الغني نصف دينار، و على
المتجمل ربع دينار، ففيه قولان: أحدهما يقسم على جميعهم بالحصص، و الثاني: للإمام
أن يخص من شاء منهم الغني بنصف دينار و المتجمل بربع دينار.
مسألة-
107-: إذا كان بعضهم غائبا و بعضهم حاضرا، كانت الدية عليهم كلهم، و هو
أحد قولي (- ش-)، و الثاني: يخص بها الحاضر دون الغائب.
مسألة-
108-: الحليف لا يعقل و لا يعقل عنه، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-)،
و (- ش-) و قال (- م-): يعقل و روي ذلك عن (- ك-).
عقد الموالاة صحيحة
مسألة-
109-: عقد الموالاة صحيحة، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن
يرث كل واحد منهما صاحبه و يعقل عنه، و يرث كل واحد منهما صاحبه إذا لم يكن وارث
نسب، و به قال (- ح-) في صحة العقد، غير أنه قال: لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل
عنه، فاذا عقل عنه لزم، و أيهما مات ورثه الأخر.
[1]
م: دليلنا أن.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 359