responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 245

كتاب اللعان

إسقاط الحد باللعان

مسألة- 1-: موجب القذف في حق الزوج الحد، و له إسقاطه باللعان، و موجب اللعان في حق المرأة الحد، و لها إسقاطه باللعان، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): موجب القذف في حق الزوج اللعان، فاذا قذف زوجته لزمه اللعان، فان امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فاذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان [1] امتنعت حبست حتى تلاعن.

و قال (- ف-): الحد يجب بالقذف على الرجل، فأما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد، لأنه يكون حكما بالنكول، و الحد لا يجب بالنكول.

يدل على المسألة- مضافا الى إجماع الطائفة- [2] ما روي أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء [3]، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: البينة و الا فخذ في ظهرك، فقال يا رسول اللّه: أ يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة، فجعل النبي يقول البينة و الا فخذ في ظهرك.


[1] م: فاذا امتنعت.

[2] م: يدل على المسألة ما روى.

[3] م: السحماء.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست