نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 245
كتاب اللعان
إسقاط الحد باللعان
مسألة-
1-: موجب القذف في حق الزوج الحد، و له إسقاطه باللعان، و موجب اللعان
في حق المرأة الحد، و لها إسقاطه باللعان، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): موجب القذف في حق الزوج اللعان، فاذا قذف زوجته لزمه اللعان، فان امتنع من
اللعان حبس حتى يلاعن، فاذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان [1] امتنعت حبست حتى
تلاعن.
و قال (-
ف-): الحد يجب بالقذف على الرجل، فأما المرأة إذا امتنعت من اللعان لم يلزمها
الحد، لأنه يكون حكما بالنكول، و الحد لا يجب بالنكول.
يدل على
المسألة- مضافا الى إجماع الطائفة- [2] ما روي أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن
السمحاء [3]، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: البينة و الا فخذ في ظهرك،
فقال يا رسول اللّه: أ يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة، فجعل النبي يقول
البينة و الا فخذ في ظهرك.
[1]
م: فاذا امتنعت.
[2] م: يدل
على المسألة ما روى.
[3] م:
السحماء.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 245