نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 387
الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له تحدها حدين، فقال: جلدتها بكتاب
اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه.
و قال داود
و أهل الظاهر: عليهما الجلد ثمَّ الرجم و لم يفصلوا، و به قال جماعة من أصحابنا. و
قال جميع الفقهاء: ليس عليه الا الرجم دون الجلد.
حد غير المحصن
مسألة-
3-: البكر عبارة عن [1] غير المحصن، فاذا زنا البكر جلد مائة و غرب
عاما، كل واحد منهما حد، هذا إذا كان ذكرا، و ان كان أنثى لم يكن عليها تغريب، و
به قال (- ك-).
و قال (-
ش-): هما سواء في الجلد و التغريب، و اليه ذهب (- ر-)، و (- ع-)، و ابن أبي ليلى و
(- د-)، و قال (- ح-): الحد هو الجلد فقط، و التغريب ليس بحد، و انما هو تعزير
باجتهاد الامام و ليس بمقدر، فان رأى الحبس فعل، و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل
من غير تقدير، و سواء كان ذكرا أو أنثى.
و في
المسألة إجماع الفرقة، و روى ابن [2] عمر أن النبي صلّى اللّه عليه و آله جلد و
غرب و أن أبا بكر جلد و غرب و أن عمر جلد و غرب. و روي عن علي عليه السّلام و
عثمان أنهما فعلا ذلك. و روي عن ابن مسعود فغرب أبو بكر الى فدك، و عمر الى الشام،
و عثمان الى مصر، و علي عليه السّلام الى الروم، و لا مخالف لهم.
مسألة-
4-: لا نفي على العبد، و لا على الأمة، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (-
ك-) و (- د-). و لل (- ش-) فيه قولان.
إثبات الإحصان
مسألة-
5-: الإحصان لا يثبت عندنا الا بأن يكون للرجل فرج يغدو اليه و يروح
متمكنا من وطئه سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين، و متى لم يكن متمكنا منه
لم يكن محصنا: اما بأن يكون مسافرا عنها، أو محبوسا، أو محالا بينها
[1]
م: من.
[2] م: أو
أنثى دليلنا ما رواه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 387