نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 567
شاهد واحد، فقال [1]: أحلف مع شاهدي [2] فإنهما لا يتقابلان.
و لل (-
ش-) في كل واحد منهما قولان.
يدل على ما
قلناه أن الشاهدين [3] لا تلحقهما تهمة، لأنه يحلف لنفسه و الشاهد يشهد لغيره.
لم يحلف مع البينة
مسألة-
6-: إذا شهدا بما يدعيه، فقال المشهود عليه: أحلفوه لي مع شاهديه لم
يحلف [4]، لقوله عليه السّلام: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و به
قال الزهري، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-).
و قال شريح،
و النخعي، و الشعبي، و ابن أبي ليلى: يستحلف [5] مع البينة.
إذا ادعى على امرأة أنها
زوجته
مسألة-
7-: إذا ادعى على امرأة أنها زوجته، أو قال: تزوجت بها لم يلزم الكشف
حتى يقول تزوجت بها بولي و شاهدي عدل، و به قال (- ح-).
و لل (-
ش-) فيه ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: و هو ظاهر المذهب أنه لا بد له من
الكشف [6]. و الثالث: ينظر فان ادعى عقد النكاح، فقال: تزوجت بها كان الكشف شرطا،
و ان كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر الى الكشف.
مسألة-
8-: إذا ادعى على المرأة الزوجية فأنكرت [7]، فان لم تكن معه بينة كان
عليها اليمين، لقوله عليه السّلام: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر و لم
[1]
د، م: و قال.
[2] د، م:
مع شاهد أو كان مع أحدهما شاهد و امرأتان و مع الأخر شاهد واحد و قال احلف مع
شاهدي فإنهما.
[3] م:
دليلنا ان الشاهدين.
[4] د، م:
لم يحلفه.
[5] د، م:
يستحلفه.
[6] د، م:
لا بد من الكشف.
[7] د، م:
كان عليه البينة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 567