responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 567

شاهد واحد، فقال [1]: أحلف مع شاهدي [2] فإنهما لا يتقابلان.

و لل‌ (- ش-) في كل واحد منهما قولان.

يدل على ما قلناه أن الشاهدين [3] لا تلحقهما تهمة، لأنه يحلف لنفسه و الشاهد يشهد لغيره.

لم يحلف مع البينة

مسألة- 6-: إذا شهدا بما يدعيه، فقال المشهود عليه: أحلفوه لي مع شاهديه لم يحلف [4]، لقوله عليه السّلام: البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و به قال الزهري، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ك-)، و (- ش-).

و قال شريح، و النخعي، و الشعبي، و ابن أبي ليلى: يستحلف [5] مع البينة.

إذا ادعى على امرأة أنها زوجته

مسألة- 7-: إذا ادعى على امرأة أنها زوجته، أو قال: تزوجت بها لم يلزم الكشف حتى يقول تزوجت بها بولي و شاهدي عدل، و به قال (- ح-).

و لل‌ (- ش-) فيه ثلاثة أوجه، أحدها: ما قلناه. و الثاني: و هو ظاهر المذهب أنه لا بد له من الكشف [6]. و الثالث: ينظر فان ادعى عقد النكاح، فقال: تزوجت بها كان الكشف شرطا، و ان كانت الدعوى الزوجية لم يفتقر الى الكشف.

مسألة- 8-: إذا ادعى على المرأة الزوجية فأنكرت [7]، فان لم تكن معه بينة كان عليها اليمين، لقوله عليه السّلام: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر و لم‌


[1] د، م: و قال.

[2] د، م: مع شاهد أو كان مع أحدهما شاهد و امرأتان و مع الأخر شاهد واحد و قال احلف مع شاهدي فإنهما.

[3] م: دليلنا ان الشاهدين.

[4] د، م: لم يحلفه.

[5] د، م: يستحلفه.

[6] د، م: لا بد من الكشف.

[7] د، م: كان عليه البينة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست