نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 544
مسألة- 29-: إذا كان في يد رجل عبد، و
ادعى آخر عليه ان هذا غصبه على نفسه، فإنه كان عبدي و أنا أعتقته [1] و أقام شاهدا
واحدا، لم يقبل ذلك و لا يحكم به، لما قلناه في المسألة المتقدمة [2].
و قال (-
ش-): أقضي له به و أحكم بالعتق فيه.
تغليظ الأيمان
مسألة-
30-: الايمان تغلظ عندنا بالمكان و الزمان و هو مشروع، بدلالة إجماع
الفرقة و روايتهم أنه لا يحلف عند قبر النبي عليه السّلام أحد على أقل ما يجب [3]
فيه القطع، و لقوله تعالى «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ
الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ»[1] قال أهل
التفسير يعني بعد صلاة العصر.
و روي عن
النبي عليه السّلام أنه قال: ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و
لهم عذاب اليم: رجل بايع امامه فان أعطاه وفى له و ان لم يعطه خانه، و رجل حلف بعد
العصر يمينا فاجرة [4] ليقتطع بها مال امرء مسلم الحديث، و هذا مذهب (- ش-) أيضا.
و قال (-
ح-): لا يغلظ بالمكان بحال و هو بدعة.
مسألة-
31- (- «ج»-): لا تغلظ اليمين بأقل ما يجب [5] فيه القطع، و لا يراعى
النصاب الذي تجب فيه الزكاة، و به قال (- ك-).
و قال (-
ش-): لا يغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة، و أنه إذا كان يمينا [6] في مال،