responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 544

مسألة- 29-: إذا كان في يد رجل عبد، و ادعى آخر عليه ان هذا غصبه على نفسه، فإنه كان عبدي و أنا أعتقته [1] و أقام شاهدا واحدا، لم يقبل ذلك و لا يحكم به، لما قلناه في المسألة المتقدمة [2].

و قال (- ش-): أقضي له به و أحكم بالعتق فيه.

تغليظ الأيمان

مسألة- 30-: الايمان تغلظ عندنا بالمكان و الزمان و هو مشروع، بدلالة إجماع الفرقة و روايتهم أنه لا يحلف عند قبر النبي عليه السّلام أحد على أقل ما يجب [3] فيه القطع، و لقوله تعالى «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ» [1] قال أهل التفسير يعني بعد صلاة العصر.

و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال: ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب اليم: رجل بايع امامه فان أعطاه وفى له و ان لم يعطه خانه، و رجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة [4] ليقتطع بها مال امرء مسلم الحديث، و هذا مذهب (- ش-) أيضا.

و قال (- ح-): لا يغلظ بالمكان بحال و هو بدعة.

مسألة- 31- (- «ج»-): لا تغلظ اليمين بأقل ما يجب [5] فيه القطع، و لا يراعى النصاب الذي تجب فيه الزكاة، و به قال (- ك-).

و قال (- ش-): لا يغلظ بأقل مما تجب فيه الزكاة، و أنه إذا كان يمينا [6] في مال،


[1] د: و أنا أعتقه.

[2] م: و لا يحكم به لما تقدم.

[3] د، م مما يجب.

[4] م: يمينا فاجرا.

[5] د، م: بأقل مما يجب.

[6] د، م: مما تجب فيه الزكاة إذا كانت يمينا.


[1] سورة المائدة: 106.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست