نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 393
لا حد عليه، و به قال (- ح-).
اختلاف الشهود
مسألة-
26-: إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها،
و الاخران أنها طاوعته، فعند (- ش-) لا يجب عليه الحد، لأن الشهادة لم تكمل بفعل
واحد، بل هي على فعلين، لان الزنا طوعا غير الزنا كرها.
و قال (-
ح-): عليه الحد، و هو الصحيح الذي نذهب إليه، لأنهم شهدوا عليه بالزنا، و كونها
مكرهة أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا، و انما يؤثر في حكمها.
إذا استأجر امرأة للوطئ
لزمه الحد
مسألة-
27-: إذا استأجر امرأة للوطئ فوطئها لزمه الحد، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): لا حد عليه.
إذا عقد النكاح على ذات
محرم
مسألة- 28-: إذا عقد
النكاح على ذات محرم له، كأمه و بنته و أخته و خالته و عمته من نسب أو رضاع، أو
امرأة أبيه أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو بامرأة لها زوج، و وطئها أو وطئ امرأة بعد
أن بانت [1] باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه الحد، و به قال
(- ش-) و لم يفصل.
و قال (-
ح-): لأحد في شيء من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا بها فلا حد
عليه، و ان استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد.
موت الشهود
مسألة-
29-: إذا تكاملت شهود الزنا أربعة، شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا، جاز
للحاكم أن يحكم بشهادتهم، و يقيم الحد على المشهود عليه، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): متى ماتوا أو غابوا، لم يجز له أن يحكم بشهادتهم.
يدل على
المسألة قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي
فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا»[1] و لم يشرط
حضور الشهود. و اما إذا اعتبرنا في الزاني إذا كان مشهودا عليه أن يبدأ