responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 393

لا حد عليه، و به قال (- ح-).

اختلاف الشهود

مسألة- 26-: إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها، و الاخران أنها طاوعته، فعند (- ش-) لا يجب عليه الحد، لأن الشهادة لم تكمل بفعل واحد، بل هي على فعلين، لان الزنا طوعا غير الزنا كرها.

و قال (- ح-): عليه الحد، و هو الصحيح الذي نذهب إليه، لأنهم شهدوا عليه بالزنا، و كونها مكرهة أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا، و انما يؤثر في حكمها.

إذا استأجر امرأة للوطئ لزمه الحد

مسألة- 27-: إذا استأجر امرأة للوطئ فوطئها لزمه الحد، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): لا حد عليه.

إذا عقد النكاح على ذات محرم

مسألة- 28-: إذا عقد النكاح على ذات محرم له، كأمه و بنته و أخته و خالته و عمته من نسب أو رضاع، أو امرأة أبيه أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو بامرأة لها زوج، و وطئها أو وطئ امرأة بعد أن بانت [1] باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه الحد، و به قال (- ش-) و لم يفصل.

و قال (- ح-): لأحد في شي‌ء من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا بها فلا حد عليه، و ان استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد.

موت الشهود

مسألة- 29-: إذا تكاملت شهود الزنا أربعة، شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، و يقيم الحد على المشهود عليه، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): متى ماتوا أو غابوا، لم يجز له أن يحكم بشهادتهم.

يدل على المسألة قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا» [1] و لم يشرط حضور الشهود. و اما إذا اعتبرنا في الزاني إذا كان مشهودا عليه أن يبدأ‌


[1] م: بانت منه.


[1] سورة النور: 2.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست