responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 560

و في المسألة إجماع الفرقة [1]، بل إجماع الصحابة، فقد روي أن شاهدين شهدا عند أبي بكر على رجل بالسرقة فقطعه، فقالا: أخطأنا عليه و السارق غيره، فقال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما.

و روى الشعبي قال: شهد شاهدان عند علي عليه السّلام على رجل [2] بالسرقة فقطعه ثمَّ أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق و أخطأنا على الأول، فقال: لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما، فهاتان قضيتان [3] مشهورتان، و لا يعرف لهما منكر فثبت أنهم أجمعوا عليه.

تبين فسق الشهود

مسألة- 74-: إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فحكم بشهادتهما، ثمَّ تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه، لقوله تعالى «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ» [1] فأمر تعالى بالتثبت و التوقف، فاذا علمه فاسقا وجب رد شهادته و نقض الحكم به.

و لل‌ (- ش-) فيه قولان، أحدهما: ينقضه قاله أبو العباس و المزني. و الأخر: لا ينقضه و به قال (- ح-). و قال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا.

مسائل شتى

مسألة- 75- (- «ج»-): إذا حكم بشهادة نفسين في قتل و قتل المشهود عليه ثمَّ بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود و كانت [4] دية المقتول المشهود عليه على بيت المال، لإجماع الفرقة على روايتهم بأن ما أخطأت القضاة فيه من الاحكام فعلى بيت المال.


[1] م: و فيها إجماع الفرقة.

[2] د: عند على عليه السّلام رجل.

[3] د، م: فهاتان القضيتان.

[4] د: سقط القود و كان، (- م-): سقط و كان.


[1] سورة الحجرات: 6.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست