نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 560
و في المسألة إجماع الفرقة [1]، بل إجماع الصحابة، فقد روي أن شاهدين
شهدا عند أبي بكر على رجل بالسرقة فقطعه، فقالا: أخطأنا عليه و السارق غيره، فقال:
لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما.
و روى
الشعبي قال: شهد شاهدان عند علي عليه السّلام على رجل [2] بالسرقة فقطعه ثمَّ
أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق و أخطأنا على الأول، فقال: لو علمت إنكما تعمدتما
لقطعتكما، فهاتان قضيتان [3] مشهورتان، و لا يعرف لهما منكر فثبت أنهم أجمعوا
عليه.
تبين فسق الشهود
مسألة-
74-: إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فحكم بشهادتهما، ثمَّ تبين أنهما
كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه، لقوله تعالى «إِنْ
جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً
بِجَهٰالَةٍ»[1] فأمر تعالى بالتثبت و التوقف، فاذا علمه
فاسقا وجب رد شهادته و نقض الحكم به.
و لل (-
ش-) فيه قولان، أحدهما: ينقضه قاله أبو العباس و المزني. و الأخر: لا ينقضه و به
قال (- ح-). و قال أبو إسحاق: ينقضه قولا واحدا.
مسائل شتى
مسألة-
75- (- «ج»-): إذا حكم بشهادة نفسين في قتل و قتل المشهود عليه ثمَّ بان
أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل، سقط القود و كانت [4] دية المقتول
المشهود عليه على بيت المال، لإجماع الفرقة على روايتهم بأن ما أخطأت القضاة فيه
من الاحكام فعلى بيت المال.