نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 307
و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: إذا عفا بعض الأولياء عن القود، سقط
[1] القصاص و وجب للباقين الدية على قدر حقهم.
الأطراف كالأنفس
مسألة-
13-: الأطراف كالانفس، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس، جرى بينهما
في الأطراف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها، كالحرين و الحرتين و الحر و
الحرة و العبدين و الأمتين و العبد و الأمة، و الكافرين و الكافرتين و الكافر و
الكافرة، و يقطع أيضا الناقص بالكامل، و لا يقطع الكامل بالناقص.
و كل شخصين
لا يجري القصاص بينهما في الأنفس، فكذلك في الأطراف مثل الحر و العبد و المسلم و
الكافر طردا و عكسا، و به قال (- ش-)، الا أن عندنا إذا اقتصت المرأة من الرجل في
الأطراف ردت فاضل الدية، كما قلناه في النفس.
و قال (-
ح-): الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات، فان اتفقا في الدية جرى القصاص
بينهما [2] في الأطراف، كالحرين و المسلمين و الكافرين و الكافر و المسلم فإن
الدية عنده واحدة و الحرتين الكافرتين و المسلمتين و الكافرة و المسلمة، فإن
اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف، كالرجل بالمرأة و المرأة بالرجل.
و كذلك لا
يقطع العبد بالحر عنده، لأن قيمة العبد لا يدرى كم هي؟ و لا يتفقان أبدا في الدية
و القيمة عنده، و لا يقطع عبد بعبد، لان القيمتين لا تتفقان فيهما [3] حقيقة.
اقتصاص الجماعة بالواحد
مسألة-
14-: إذا قتل جماعة واحدا، قتلوا به أجمعين بشرطين: أحدهما
[1]
م: و قال (- ش-) و باقي الفقهاء سقط.
[2] م: كما
قلناه في النفس بينهما.
[3] م و د:
فيها.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 307