responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 307

و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: إذا عفا بعض الأولياء عن القود، سقط [1] القصاص و وجب للباقين الدية على قدر حقهم.

الأطراف كالأنفس

مسألة- 13-: الأطراف كالانفس، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس، جرى بينهما في الأطراف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها، كالحرين و الحرتين و الحر و الحرة و العبدين و الأمتين و العبد و الأمة، و الكافرين و الكافرتين و الكافر و الكافرة، و يقطع أيضا الناقص بالكامل، و لا يقطع الكامل بالناقص.

و كل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس، فكذلك في الأطراف مثل الحر و العبد و المسلم و الكافر طردا و عكسا، و به قال (- ش-)، الا أن عندنا إذا اقتصت المرأة من الرجل في الأطراف ردت فاضل الدية، كما قلناه في النفس.

و قال (- ح-): الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات، فان اتفقا في الدية جرى القصاص بينهما [2] في الأطراف، كالحرين و المسلمين و الكافرين و الكافر و المسلم فإن الدية عنده واحدة و الحرتين الكافرتين و المسلمتين و الكافرة و المسلمة، فإن اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف، كالرجل بالمرأة و المرأة بالرجل.

و كذلك لا يقطع العبد بالحر عنده، لأن قيمة العبد لا يدرى كم هي؟ و لا يتفقان أبدا في الدية و القيمة عنده، و لا يقطع عبد بعبد، لان القيمتين لا تتفقان فيهما [3] حقيقة.

اقتصاص الجماعة بالواحد

مسألة- 14-: إذا قتل جماعة واحدا، قتلوا به أجمعين بشرطين: أحدهما‌


[1] م: و قال (- ش-) و باقي الفقهاء سقط.

[2] م: كما قلناه في النفس بينهما.

[3] م و د: فيها.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست